الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص365
كاللفائف والخرق ، والخبر محمول على ما ذكرنا من المجلدين والمعنى في المجلدين أن متابعة المشي عليهما ممكن .
والضرب الثاني : أن يكون منعل الأسفل فهذا على ضربين :
أحدهما : أن يكون مما يشف ويصل بلل المسح عليه إلى القدم ، فلا يجوز المسح عليه .
والثاني : أن يكون مما لا يشف ويمنع صفاقه من وصول بلل المسح إلى قدميه ، فقد اختلف أصحابنا في جواز المسح عليه على وجهين :
أحدهما : لا يجوز وهو رواية المزني ، والثاني : يجوز ، وهي رواية الربيع .
قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وما لبس من خف خشب أو ما قام مقامه أجزأه أن يمسح عليه ‘ .
قال الماوردي : وهذا صحيح . وجملته أن كل خف اجتمعت فيه ثلاث شرائط متفق عليها ، ورابع مختلف فيه ، جاز المسح عليه ، من جلود أو لبود أو حديد أو خشب أو جورب .
أحد الشرائط الثلاثة أن يكون ساتراً لجميع القدم إلى الكعبين حتى لا يظهر شيء لا من أعلى الخف وساقه ، ولا من خرق في وسطه أو أسفله ، فإن ظهر شيء من القدم من أي جهة ظهر ، لم يجز المسح عليه .
والثاني : أن لا يصل بلل المسح إلى القدم ، فإن وصل إما لخفة نسج أو رقة حجم لم يجز المسح عليه .
والشرط الثالث : أن يمكن متابعة المشي عليه لقوته ، فإن لم يمكن متابعة المشي لضعفه ، أو ثقله لم يجز المسح عليه .
والشرط الرابع : مختلف فيه : أن يكون مباح اللبس ، فلا يكون مسروقاً ، ولا مغصوباً لأنه لا يترخص في معصية فإن كان مسروقاً أو مغصوباً ففي جواز مسحه عليه وجهان ، وكذا لو لبس خفاً من ذهب ، كان حرام اللبس كالمغصوب ، فأحد الوجهين أن المسح عليه باطل ، لأن المعصية تمنع من الرخصة .