پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص364

فأما إن كان في البطانة دون الظهارة لم يمنع من جواز المسح عليه ؛ لأنه لو لبس خفاً بلا بطانة جاز له المسح عليه ولكن لو كان الخرق في ظهارة الخف دون بطانته ، فإن كانت البطانة جلوداً جاز مسحه عليه ، وإن كانت خرقاً لم يجز فلو لبس الخف مخرقاً ثم لبس فوقه خفاً صحيحاً جاز له المسح على الأعلى وحده ، وكان الأسفل كاللفافة ولو لبس خفاً صحيحاً ثم لبس فوقه مخرقاً مسح على الأسفل وحده دون الأعلى .

( فصل )

: ولو لبس خفاً بشرج فإن كان الشرج فوق القدم جاز المسح عليه ، سواء كانت فوقه تشد بالتشريج أم لا ؟ وإن كان الشرج في القدم ، فإن كانت فتوقه إذا شرج لم تسد ولم يتغط القدمان لم يجز المسح عليه ، وإن كانت فتوحه تسد ، ويتغطى القدمان أجزأه المسح عليه ، وحكاه أبو إسحاق المروزي في الشرح نصاً عن الشافعي .

( مسألة )

: قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ولا يمسح على الجوربين إلا أن يكون الجوربان مجلدي القدمين إلى الكعبين حتى يقوما مقام الخفين ‘ .

قال الماوردي : اعلم أن الجورب على ضربين :

أحدهما : أن يكون مجلد القدم فيجوز المسح عليه ، وقال أبو حنيفة لا يجوز المسح عليه استدلالاً بأن ما لا ينطلق اسم الخف عليه لم يجز المسح عليه ، كالنعل .

ودليلنا رواية أبي قيس الأودي عن هذيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة أن النبي ( ص ) توضأ ومسح على الجوربين والنعلين ولأن ما أمكن المشي عليه إذا استتر به محل الفرض جاز المسح عليه ، كالخف ، ولأن كل حكم تعلق بلباس الخف تعلق بلباس الجورب المجلد كالفدية على الحرم فأما النعل فلا يستر القدم فلم يجز المسح عليها .

والضرب الثاني : أن يكون الجورب غير مجلد القدم فهو على ضربين :

أحدهما : أن يكون الجورب غير منعل فلا يجوز له المسح عليه .

وقال الثوري ، وأحمد ، وإسحاق ، يجوز المسح عليه ، استدلالاً بالخبر أنه مسح على الجوربين ، وقياساً على المجلدين .

ودليلنا هو أنه وارى قدميه بما لا يمكن متابعة المشي عليه فلم يجز المسح عليه