پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص362

أنه لو نزع أحد الخفين انتقض مسحه ، كما لو نزع جميع الخفين فوجب إذا لبس أحد الخفين قبل كمال الطهارة أن لا يكون حكمه حكم من لبس جميع الخفين .

فأما استدلاله بعموم الخبر فمحمول على نص الخبر الذي رويناه .

وأما قياسه على ما بعد الغسل ، فالمعنى فيه لبسه بعد كمال الطهارة .

وأما استدلاله بأن نزع الخفين مؤثر في المنع من المسح ، فغير صحيح ، بل قد يكون مؤثراً في جواز المسح أيضاً ، وهو عند تقضي زمان المسح ، فكذا في هذا الموضع . فأما استدلاله بأن استدامة اللبس تجري مجرى ابتدائه فصحيح في الإتمام ، وباطل في المسح ، ألا ترى لو أحدث ، وكان لابساً جاز أن يمسح ، ولو ابتدأ اللبس بعد حدثه لم يجز أن يمسح فبان أن ابتداء اللبس في المسح مخالف لاستدامته .

( فصل )

: فلو لبس خفيه قبل غسل رجليه ، وأدخلهما الخف ثم أحدث وقدمه في ساق الخف لم تستقر في موضع القدم لم يجز المسح ، لأنه لم يكن وقت حدثه لابساً لخفه لبساً كاملاً . والله أعلم .

( مسألة )

: قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وإن تخرق من مقدم الخف شيءٌ بان منه بعض الرجل وإن قل لم يجزه أن يمسح على خف غير ساترٍ لجميع القدم وإن كان خرقه من فوق الكعبين لم يضره ذلك ‘ .

قال الماوردي : اعلم أن خرق الخف لا يخلو من أن يكون في موضع القدم ، أو في غيره ، فإن كان الخرق في غير موضع القدم وهو أن يكون من فوق الكعبين في ساق الخف ، فجائز أن يمسح عليه مع هذا الخرق ؛ لأنه لو لبس خفاً لا ساق له جاز المسح عليه إذا كان ساتراً لجميع القدم ، روى أبو عبد الرحمن أنه شهد عبد الرحمن بن عوف يسأل بلالاً عن وضوء رسول الله ( ص ) ، فقال كان يخرج يقضي حاجته فآتيه بالماء ، فيتوضأ ويمسح على عمامته وموقيه ، والموقان : خفان قصيران ليس لهما ساق ، فإن كان الخرق في موضع القدم فقد اختلف الناس في جواز المسح عليه ، فقال مالك : إن لم يتفاحش الخرق جاز المسح عليه ، وإن تفاحش لم يجز ، وبه قال الشافعي في القديم ، وقال الأوزاعي وإسحاق وأبو ثور يمسح ما أمكن المشي عليه فإن لم يمكن لم يجز ، وقال أبو حنيفة يمسح إن كان الخرق أقل من ثلاث أصابع ، فإن كان ثلاث أصابع فأكثر لم يجز وقال أبو يوسف : سألت أبا حنيفة عن الفرق بينهما فقال : لأن الثلاث أكثر الأصابع ، وقال الشافعي في الجديد : لا