الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص360
مسح ثلاثاً مسح مسافر ، وإن كان بعد مضي وقت صلاة ففيه لأصحابنا وجهان :
أحدهما : وهو محكي عن أبي إسحاق أنه يمسح يوماً وليلة مسح مقيم ؛ لأن يقضي وقت الصلاة في الحضر في حكم فعلها في الحضر ، في وجوب الإتمام ، كذلك في المسح .
والوجه الثاني : وهو محكي عن أبي علي بن أبي هريرة أنه يمسح ثلاثاً مسح مسافر لأنه لم يبتدئ بالمسح إلا وهو مسافر .
والحال الثالثة : أن يسافر بعد أن مسح على خفيه فيمسح يوماً وليلة مسح مقيم وقد مضى خلاف أبي حنيفة فيها ، فلو كان قد أكمل مسح يوم وليلة في الحضر ، قبل سفره لم يكن له أن يمسح بعد في سفره شيئاً لاستيفاء مسح الإقامة إلا أن يستأنف مسحاً مبتدئاً .
والحالة الرابعة : أن يسافر ويشك هل مسح قبل سفره أم لا فينبغي أن يعمل على أغلظ حاليه ، وإن ابتدأ بالمسح مسافراً ، ثم أقام بالمسح قبل سفره فيمسح يوماً وليلة ، مسح مقيم ؛ فإن خالفه ومسح ثلاثاً مسح مسافر أعاد ما صلى بالمسح في اليومين الآخرين ، لأنه صلى وهو شاك في صحة طهارته ، فلو صلى بالمسح يومين ، وهو على شكه ثم تيقن في الثالثة أنه مسافر قبل مسحه جاز له المسح في اليوم الثالث فيستوفي مدة المسح في السفر ، وعليه أن يعيد ما صلى بالمسح في اليوم الثاني ؛ لأنه حين صلى كان شاكاً في طهارته ، فصلى كمن صلى على شك من وضوئه ثم تيقن بعد فراغه أنه كان متوضئاً أعاد .
والوجه الثاني : يمسح يوماً وليلة مسافراً كان أو مقيماً ، وإن كان عاصياً ؛ لأن مسح