پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص357

وليلةً وذلك إلى الوقت الذي أحدث فيه فإن كان مسافراً مسح ثلاثة أيامٍ ولياليهن إلى الوقت الذي أحدث ‘ .

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا ثبت تحديد المسح للمقيم بيوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ، فقد اختلف الفقهاء في أول زمانه فقال الحسن البصري أول زمانه من وقت لباسه الخفين ، وقال الأوزاعي وأحمد وأبو ثور أول زمانه من وقت مسحه على الخفين ، وقال الشافعي وأبو حنيفة أول زمانه من وقت حدثه بعد لباس الخفين .

واستدل من اعتبر أول زمان حدثه من وقت اللباس بحديث صفوان بن عسال قال : كان رسول الله ( ص ) يأمرنا إذا كنا مسافرين أو سفراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن ، فجعل الثلاثة مدة اللباس .

واستدل من اعتبر أول زمانه من وقت المسح بحديث أبي بكرة أن النبي ( ص ) قال : يمسح المقيم يوماً وليلةً والمسافر ثلاثة أيامٍ ولياليهن فجعل ذلك مدة المسح .

والدليل على أن أول زمانه من وقت الحدث إنك تجعل ما استدل به كل واحد من الفريقين حجة على الآخر ، ثم تستدل بالمعنى الدال عليهما ، وهو أن كل عبادة اعتبر فيها الوقت فإن ابتداء وقتها محسوب من الوقت الذي يمكن فيه فعلها وصفتها معتبرة بوقت أدائها كالصلاة إن كانت ظهراً فأول وقتها زوال الشمس ، وصفتها في القصر والإتمام بوقت الأداء والفعل ، فإن كان وقت فعلها وأدائها مسافراً قصر ، وإن كان مقيماً أتم كذلك المسح أول زمانه من وقت الحدث ؛ لأن أول وقت الفعل وصفته في مسح المقيم والمسافر معتبر بوقت المسح .

( فصل )

: فإذا ثبت أن زمان المسح من وقت الحدث ، فإذا أحدث بعد لباس خفيه على طهارة مسح من وقت حدثه إلى مثله من الغد إن كان مقيماً ، وإلى مثله من اليوم الرابع إن كان مسافراً ، وأكثر ما يمكن المقيم أن يصلي بالمسح ست صلوات مؤقتات إلا أن يجمع فيصلي سبعاً مثاله : أن يحدث بعد الزوال ، وقد مضى بعض الوقت فيمسح ويصلي الظهر ، ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الصبح ثم الظهر ، في أول وقتها ثم العصر يجمعها إليها ، وأكثر ما يمكن المسافر أن يصلي بالمسح ست عشرة صلاة ، إلا أن يجمع فيصلي سبع عشرة منهن عشر في يومين ، وسبع في اليوم الثالث ، على ما وصفنا من جمعه ، ويجوز في زمان المسح أن يصلي ما شاء من الفوائت والنوافل ؛ لأن وقت المسح مقدر بالزمان لا بالصلوات ، فلو شك في وقت حدثه هل كان في وقت الظهر أو في وقت العصر ؟ حسبه من وقت الظهر احتياطاً ، وقال المزني يحتسب من وقت العصر ، لأنه متيقن حدوث حدثه ،