پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص355

الغائط والبول ، وكنت امرءاً من أصحاب رسول الله ( ص ) فأتيتك أسألك هل سمعت من رسول الله ( ص ) شيئاً فقال : نعم ، كان رسول الله ( ص ) يأمرنا إذا كنا سفرى أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيامٍ ولياليهن إلا من جنابةٍ لكن من غائطٍ وبولٍ ونومٍ .

وروى الشافعي عن سفيان بن يزيد أنه سمع القاسم بن محمد يحدث عن شريح بن هاني قال : سألت عائشة عن المسح على الخفين فقالت : سل علياً ، فإنه كان يغزو مع رسول الله فسألته فقال : ‘ كان النبي ( ص ) يقول : ‘ يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيامٍ ولياليهن للمسافر ‘ .

وبما رواه الشافعي من حديث أبي بكرة في أول الباب فدلت هذه الأخبار على تحديد المسح والحد بمنع المحدود من مشاركة غيره في حكمه ، ولأن المسح إذا كان على حائل يقدر بالحاجة من غير مجاوزة كالجبيرة وحاجة المقيم إلى لبس الخفين لا يستديم في الغالب أكثر من يوم وليلة والمسافر لا تستديم حاجته فوق ثلاث .

فأما حديث أبي بن عمارة فدال على جواز المسح ما شاء ، وهذا صحيح ، إذا نزع خفيه كل ثلاث ولم يأمره باستدامته ما شاء .

وأما حديث خزيمة فلا دليل فيه ؛ لأنه ما استزاده ، ولو استزاده لجاز أن لا يزيده بل هو ظن يقابل بمثله ، وأما حديث عقبة بن عمارة فقد روي عن عمر بخلافه ، ولو صح لكان الجواب عنه ما ذكرنا في حديث أبي بن عمارة وأما قياسهم على مسح الرأس والجبيرة ، فإن كانت الجبيرة أصلاً فقد جمعنا بينهما بالمعنى الذي ذكرنا ، وإن كان مسح الرأس امتنع الجمع بينهما فإن مسح الرأس أصل لا يعتبر فيه الحاجة الداعية إليه بخلاف الخفين .

( فصل )

: فأما المسح على العمامة بدلاً من مسح الرأس فلا يجوز عند الكافة إلا ما انفرد به أحمد بن حنبل وابن جرير الطبري فجوزا ذلك استدلالاً بما روى راشد بن سعد عن ثوبان قال : بعث رسول الله ( ص ) سريةً فأصابهم البرد ، فلما قدموا على رسول الله ( ص ) أمرهم أن