پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص351

قالوا : وقد روي أن عبد الله بن عمر رأى سعد بن أبي وقاص يمسح على خفيه فأنكر عليه ، قالوا : وقد روي عن جابر بن يزيد الجعفي أنه قال لم يختلف أهل بيت رسول الله ( ص ) في ثلاثة أشياء :

أحدها : أن لا يقولوا في أبي بكر وعمر إلا خيراً .

والثاني : أن لا يمسحوا على الخفين . والثالث : أن يجهروا ببسم الله الرحمن الرحيم ، قالوا : ولأنكم أنكرتم المسح على الرجلين ، وذلك أقرب إلى تطهيرهما من المسح على الخفين ، فكيف وأنتم تنكرون ما هو أيسر وأقرب ، ويجيزون ما هو أعظم وأبعد ، قالوا : ولأنه لما امتنع في سائر الأعضاء أن يمسح على حائل دونه امتنع مثله في الرجلين ، قالوا : ولأن غسل الرجلين قد يجب في غسل الجنابة كوجوبه في الوضوء ، فلما لم يجز في الجنابة أن يعدل إلى مسح الخفين بدلا من غسلهما كذلك الوضوء .

ودليلنا على جوازه السنة المروية من الطرق المختلفة بالأسانيد الصحيحة أن النبي ( ص ) مسح على خفيه ، فمن ذلك ما روى دلهم بن صالح عن حجير بن عبد الله عن أبي بريدة عن أبيه أن النجاشي أهدى إلى النبي ( ص ) خفين أسودين فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما ذكره أبو داود .

وروى بكير بن عامر البجلي عن عبد الرحمن بن أبي نعيم عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله ( ص ) مسح على الخفين ، فقلت يا رسول الله نسيت ، فقال ( ص ) : ‘ بل أنت نسيت بهذا أمرني ربي جل وعز ‘ ذكره أبو داود . وروى بكير بن عامر عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير الحلى أن جريراً بال ثم توضأ فمسح على الخفين ، وقال ما يمنعني أن أمسح وقد رأيت رسول الله ( ص ) يمسح قالوا : إنما كان ذلك قبل نزول المائدة ، قال ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة . ذكره أبو داود .

وروى الشافعي عن سفيان عن الأعمش قال سمعت أبا وائل يقول سمعت حذيفة