پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص349

إلا على الذي أم في الخامسة ؛ لأنه لما نفى الصوت عن نفسه ، وعن الثلاثة الذين ائتم بهم من قبل فقد أضاف الصوت إلى الرابع ، ونسبه إلى الحدث ومن ائتم بمن اعتقد حدثه لزمته الإعادة ، فأما الصلاة الخامسة وهي العشاء فالإعادة فيها واجبة على المأمومين الأربعة لإضافتهم الحدث إلى الخامس وهو الإمام ، ولا إعادة على الإمام فيها ، وإنما لزمته إعادة الرابعة التي كان مأموماً فيها .

( فصل )

: وإذا استعمل باجتهاده في الإناءين من ماء أحدهما ثم بان له نجاسة ما استعمله ، وطهارة ما تركه لا يخلو حاله من أحد أمرين ، إما أن يتبين له ذلك من طريق اليقين ، أو من طريق الاجتهاد ، فإن بان له من طريق اليقين اجتنب باقي ما استعمله ، وكان نجساً ، واستعمل الإناء الآخر ، وكان طاهراً ولزمته الإعادة لما صلى بالأول ، وغسل ما أصابه الأول من بدنه وثيابه وإن بان له ذلك من طريق الاجتهاد ، فقد قال أبو العباس بن سريج : يجتنب بقية الأول ، ويستعمل الثاني على ما اقتضاه اجتهاده الثاني ولا يعيد ما صلى بالأول ؛ لأنها صلاة قضيت بالاجتهاد فلا تنقض باجتهاد ، ومذهب الشافعي وما عليه جمهور أصحابه أنه لا يجوز أن يستعمل بقية الأول ، لاعتقاده في الحال أنه نجس ، ومن اعتقد نجاسة ماء حرم استعماله عليه ، ولا يجوز أن يستعمل شيئاً من الثاني ، بخلاف ما قال أبو العباس لما نفذ من الحكم بنجاسته ، والحكم إذا نفذ باجتهاد لم ينقض بمثله ، ولو جاز أن يكون الاجتهاد الثاني قد نقض الحكم الأول للزمه إعادة ما صلى بالأول وغسل ما أصاب من ثيابه وبدنه ، وهو لا يقول هذا فعلم ثبوت الحكم الأول ، ولو لزمه استعمال الثاني وترك غسل ما أصاب الأول من بدنه لكان حاملاً لنجاسة يقين وذلك ممنوع منه . والله أعلم بالصواب .