پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص328

والسؤال الثاني : إن قالوا في إسناده قدح من وجه ثانٍ وهو الوليد بن كثير ، رواه تارة عن محمد بن عباد بن جعفر وتارة عن محمد بن جعفر بن الزبير ، وهذا اضطراب يقدح في الحديث ، وعنه جوابان :

أحدهما : ما حكاه أبو الحسن الدارقطني أن الوليد بن كثير سمع هذا الحديث من الرجلين جميعاً ، فجاز أن يرويه عن أيهما شاء .

والثاني : أنه لو كان ذلك شكاً في أحدهما ، وهما ثقتان لم يمنع من صحة الحديث ؛ لأنه عن أيهما أسنده لزمه الأخذ به .

والسؤال الثالث : إن قالوا إن في إسناده قدح من وجه ثالث ، وهو أنه روى تارة عن عبد الله بن عمر ، وتارة عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر .

والجواب عنه أن الواقدي سئل عن ذلك فقال عبد الله وعبيد الله أخوان ابنا عبد الله بن عمر وهما ثقتان ، وقد رويا جميعاً هذا الحديث ، ولقيهما محمد بن علي بن جعفر ، وقد رواه محمد بن إسحاق عن الزهري عن سالم عن أبيه أيضاً .

والسؤال الرابع : في متنه : إن قالوا والقلة اسم مشترك يتناول أشياء متغايرة فمنها الجرة التي تلقها اليد ، ومنها قلة الجبل ، ومنها قامة الرجل ، فلم يجز أن يصار إليه مع اشتراكه ، وعنه جوابان :

أحدهما : منع اشتراكه في المسميات يفيد تحديد الماء في النجاسات وهم لا يعتبرون به .

والثاني : أنه وإن كان مشتركاً فلا يجوز أن يتناول إلا الأواني لأمرين أحدهما أنها أوعية الماء التي يقدر بها .

والثاني : أنها أشهر في الحكايات وأكثر عرفاً في الاستعمال قال حميد بن معمر :

( فظللنا بنعمةٍ واتكأنا
وشربنا الحلال من قلله )

وقال الأخطل :