الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص327
مأكول وغير مأكول ، وكالولد إذا كان أحد أبويه وثنياً ، والآخر كتابياً فاقتضى شاهد هذه الأصول في تغليب الحظر أن يغلب حكم النجاسة على الطهارة .
والدلالة عليهما رواية الشافعي رضي الله عنه عن الوليد بن كثير المخزومي عن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثاً ‘ فدل تحديد القلتين على أن القدر معتبر ، وأن لا اعتبار بالاختلاط فيما زاد ، ولا اعتبار بعدم المعتبر فيما نقص ، اعترضوا على هذا الحديث بسبعة أسئلة ثلاثة في إسناده وأربعة في متنه :
أحدهما : أن قالوا إن الشافعي رواه عن مجهول ، لأنه قال أخبرنا الثقة ، وقد يكون ثقة عنده ومجروحاً عند غيره ، وجهالة الراوي تمنع من العمل بروايته ، وعن هذا جوابان لأصحابنا :
أحدهما : أنه معروف وإن كني عن اسمه فقال أبو يعقوب البويطي هو حماد بن أسامة الكوفي .
وقال أبو ثور وهو عبد الله بن الحارث المخزومي ، وحكي عن الربيع بن سليمان أنه قال : إذا قال الشافعي أخبرنا الثقة عن معمر فهو ابن علية ، وإذا قال أخبرنا الثقة عن الأوزاعي فهو ابن أبي سلمة .
والجواب الثاني : أن الشافعي وضع هذا التصنيف بمصر ، وكانت كتبه بمكة ، فكان يورد الحديث ويعلم أنه قد حدثه به أحد الثقات عن رجل بعينه مثل أن يحدثه عن الزهري مالك تارة ، وسفيان تارة ، فإذا تيقن رواية الزهري ، وشك في الذي حدثه عنه هل هو مالك أو سفيان ، قال : أخبرنا الثقة عن الزهري ، وهذا جائز .