الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص325
قال الشافعي : ‘ أخبرنا الثقة عن الوليد بن كثيرٍ المخزومي عن محمدٍ بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجساً أو قال خبثاً ‘ عن أبيه أن النبي ( ص ) قال : ‘ إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجساً ‘ أو قال خبثاً وهو صحيح ، وللنجاسة إذا وقعت في الماء حالان .
حال تغير أحد أوصاف الماء من لون أو طعم أو رائحة ، فيصير الماء بها نجساً ، قليلاً كان أو كثيراً وهو إجماع .
والحال الثانية : أن لا تغير النجاسة شيئاً من أوصاف الماء فقد اختلف الناس في حكمه على ثلاثة مذاهب :
أحدها : وهو مذهب مالك أن الاعتبار في نجاسته بالتغيير ما لم يتغير أحد أوصافه ، فهو طاهر ، وإن قل وبه قال الحسن البصري وإبراهيم النخعي وداود بن علي .
والمذهب الثاني : وهو مذهب أبي حنيفة أن اعتبار نجاسته بالاختلاط ، واختلاط النجاسة بالماء معتبر بأنه متى حرك أدناه تحرك أقصاه وقيل : ما التقي طرفاه فيصير الماء به نجساً وإن لم يتلق طرفاه ، ولا تحرك أقصاه بتحريك أدناه كان ما لم يتحرك من الماء بالنجاسة طاهراً ، واختلفت عنه الرواية فيما تحرك فروى بعض أصحابه عنه أنه نجس ، وروى بعضهم أنه طاهر .
والمذهب الثالث : أن اعتبار نجاسته بالقلة والكثرة فإن قل الماء كان نجساً وإن كثر كان طاهراً ، واختلف القائلون بهذا في حد القليل من الكثير على ثلاثة مذاهب :
أحدها : وهو مذهب الشافعي أنه محدود بقلتين ، فإن بلغ الماء قلتين فهو كثير ، لا ينجس إلا بالتغيير ، وإن كان دون القلتين ، فهو نجس ، وبه قال من الصحابة عبد الله بن عمر