الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص292
والثاني : أن الحائض أولى به ؛ لأن حدثها أغلظ .
والثالث : أنهما سواء ؛ لاستوائهما في ذلك من وجوب الغسل . فلو أن الواجد للماء جنب ومحدث ؛ فإن كان الماء يكفي المحدث ، ولا يكفي الجنب فالمحدث أولى ؛ لأن فيه تكميل طهارته ، وإن كان يكفي الجنب ولا يفضل من الحدث ففيه وجهان :
أحدهما : أن الجنب أولى به ؛ لأن حدثه أغلظ .
والثاني : أنهما سواء ؛ لأن كل واحد منهما ممنوع من الصلاة ، وإن كان يكفي الجنب ويفضل من المحدث ففيه ثلاثة أوجه :
أحدها : أن الجنب أولى لغلظ حدثه .
والثاني : أن المحدث أولى لبقاء بعض الماء بعد طهارته .
والثالث : أنهما سواء وهذا الذي وصفنا طريقه الأولى ، فلو تغلب أحد الحيين على الماء فاستعمله دون الميت ، أو غلب من ليس بأولى على من هو أولى كان مسيئاً وطهارته مجزئة .
والثاني : يقتصر به على التيمم ، فعلى هذا لو أن أحد الحيين غسل به الميت كان ضامناً لقيمته ، في تركته ؛ لأنه قد استهلك من ماله ما لا حاجة به إليه والله أعلم .