الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص278
والشرط الثاني : أن لا يتجاوز شد الجبائر موضع الحاجة ، وهو موضع الكسر وما لا بد منه من الصحيح لأن شد الكسر وحده لا يغني إلا أن يشد معه بعض ما اتصل به من الصحيح ، وقول الشافعي ، ولا يعد وبالشد موضع الكسر ، إنما أراد وما قاربه على ما وصفنا ، فإن تجاوز بالشد على قدر الحاجة لم يجزه المسح عليها .
أحدهما : يمسح جميع الجبائر ليكون خلفاً من عمل العضو الكسير ونائباً عنه .
والوجه الثاني : يمسح بعضها وإن قل فيما ينطلق اسم المسح عليه كالرأس والخفين ثم لا يخلو حال الجبائر من أن يكون على أعضاء التيمم أم لا ، فإن كان على أعضاء التيمم لم يحتج مع مسح الجبائر بالماء إلى التيمم ، وإن كان على غير أعضاء التيمم فهل يلزم مع مسح الجبائر بالماء التيمم أم لا ؟ على قولين :
أحدهما : لا يتيمم ويقتصر على الماء وحده غسلاً لما ظهر ومسحاً على ما استتر ؛ لأن مسح الجبائر معتبر بالمسح على الخفين ، وليس مع المسح على الخفين تيمم فكذا المسح على الجبائر ، ولأن النبي ( ص ) أمر عليًّا بالمسح على الجبائر لم يأمره بالتيمم .
والقول الثاني : عليه أن يتيمم بدلاً من تطهير ما تحت الجبائر لرواية جابر أن النبي ( ص ) قال في صاحب الجروح : ‘ إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه ثم يمسح عليه ، ويغسل سائر جسده ، وإن قلنا : إنه يحتاج إلى التيمم صلى بغسله وتيممه ما شاء من الفرائض والنوافل ما لم يحدث كالمسح على الخفين .
وإن قلنا : إنه يحتاج إلى التيمم أعاد التيمم عند كل صلاة فريضة ، ولم يعد الغسل والمسح فإذا أحدث استأنف ثانية على ما وصفنا كذلك ما كان مضطراً إلى الجبائر ، وإن زاد على اليوم والليلة بخلاف المسح على الخفين المقدر بيوم وليلة ، لأن الضرورة التي أباحت المسح على الجبائر قد تستديم أكثر من يوم وليلة والله أعلم .
قال الشافعي : ‘ فإن خاف الكسير غير متوضئ التلف إذا ألقيت الجبائر ففيها