الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص276
واستيفاء السجود فرض ، فلم يكن العجز عن الطهارة مسقطاً لفرض السجود كالعريان يلزمه أن يصلي قائماً وإن كان تظهر عورته ، ولا يكون العجز عن ستر العورة مسقطاً لفرض القيام .
والوجه الثاني : وهو الصحيح وقد نص عليه الشافعي في الإملاء أنه يومئ منتهياً في سجوده أقصى حال إن زاد عليها أصاب النجاسة لأن الإيماء بدل من السجود ، وليس للطهارة في النجاسة بدل ، فكان اجتناب الأنجاس أوكد من استيفاء السجود ، وخالف العريان ؛ لأن الأرض لا تكون خلفاً من الثوب في ستر العورة ألا ترى لو أفضى بعورته إلى الأرض ساتراً لها عن أبصار الخلق وهو قادر على الثوب لم يجزه ، ولو أجزأه هذا ، وكان ساتراً لأنه لا يرى أجزاه إذا كان يصلي عرياناً في بيت مستتراً بحيطانه ، لأنه لا يرى وليس كذلك الإيماء ؛ لأنه بدل من السجود في حال الاضطرار ، وفي بعض الأحوال مع الاختيار .
فإذا صلى على ما وصفنا انتقل الكلام إلى وجوب الإعادة .
فإن قلنا : إن ما صلاه كان استحباباً ولم يكن واجباً لزمه الإعادة قولاً واحداً ، وإن قلنا : إن ما صلاه في الوقت كان فرضاً واجباً ، فإن كان محدثاً أو كان قادراً على الخروج من موضع النجاسة بأداء حق يتمكن منه فعليه الإعادة ، لأن الصلاة من المحدث لا تجوز ، والرخص من العاصي لا تصح ، فإن كان متوضئاً وبالحبس في الحش مظلوماً ففي وجوب الإعادة قولان نذكر موجبهما بعد استيفاء جميع مسائلها والله أعلم .
قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ أو مربوطاً على خشبةٍ صلى يومئ ويعيد إذا قدر ‘ .
قال الماوردي : وصورتها في رجل ربط على خشبة ، وقد دخل عليه وقت الصلاة ، ولا يقدر مع كونه مربوطاً على استيفاء الركوع والسجود ، فإنه يصلي لحرمة الوقت حسب إمكانه مومياً في ركوعه وسجوده بما قدر عليه من بدنه وهل تكون صلاته في الوقت استحباباً أو واجباً على ما ذكرناه من القولين ، فإذا صلى ثم أطلق من بعد ، فإن قلنا إن صلاته في الوقت استحباباً فعليه الإعادة ، وإن قلنا إن صلاته في الوقت واجبة فإن كان محدثاً ، أو عاصياً لامتناعه من حق مع المكنة أو كان مربوطاً إلى غير القبلة ، لزمه الإعادة في هذه الأحوال الثلاث ، وإن كان متوضئاً ومظلوماً مستقبلاً للقبلة في وجوب الإعادة عليه قولان على ما مضى .
قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ولو ألصق على موضع التيمم لصوقاً ، نزع اللصوق وأعاد ‘ .