الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص259
أحدهما : أن النوافل لما كانت تبعاً للفرائض جاز أن تؤدى بتيمم الفرض ، ولما لم يكن الفرض تبعاً لفرض غيره لم يجزه أن يؤدى فرض بتيمم فرض .
والثاني : أن النوافل لما كثرت وترادفت ، وكانت المشقة لاحقة في إعادة التيمم لكل صلاة منها سقط اعتباره سقوط إعادة قضاء الصلوات عن الحائض ، والمفروضات لما انحصرت ولم تشق إعادة التيمم لكل فرض منها وجب اعتباره ، كوجوب قضاء الصيام على الحائض .
وأما الجواب عن استدلالهم بأن الحدث الواحد لا يتطهر له مراراً فهو أنه لا يمتنع ذلك في الأصول كالحدث في آخر زمان المسح على الخفين يلزم إعادة الطهارة له بعد تقضي زمان المسح وواجد الماء في تضاعيف الصلاة إذا عدمه عند الخروج منها أعاد التيمم ثانية لحدثه الأول ، على أن التيمم لم يكن طهراً للحدث فيمتنع من إحداث طهر ثانٍ ، وإنما كان لأداء الفرض فلم يمتنع أن يتيمم لفرض ثانٍ ، وأما الجواب عن قياسهم على المسح على الخفين فقد جعلنا المسح على الخفين لنا دليلاً ثم ما ذكرناه من تقسيم الطهارات لنا كافٍ .
أحدهما : يجوز ، لأن الفرض من جملتهن واحد وهو قول أبي سعيد الأصطخري .
والثاني : وهو قول أبي العباس بن سريج لا يجوز ، وعليه أن يتيمم لكل واحدة منهن ؛ لأن فعلها واجب عليه ، ولكن لو كان عليه من الخمس صلاتان لا يعرفهما صلى الخمس كلهن ينوي الفائتة لكل واحدة منهن ويتيمم للخمس كلهن وجهاً واحداً ، ولا يجوز أن يقتصر على تيمم واحد لبقاء الفرض الثاني مع جهالة عينه بعد أداء الأول المجهول قرباً وبعداً ، فإذا أراد أن يتيمم ثانية للفريضة الثانية فعليه إعادة الطلب ثانية ، وهكذا في كل تيمم يلزمه فإذا أعاد الطلب لزمه إعادته في غير رحله فأما الطلب في رحله فلا يلزمه إعادته ثانية ؛ لأنه على إحاطة من رحله ، وليس على إحاطته من في رحل غيره .
قال الماوردي : وهذا صحيح يجوز أن يصلي بتيمم الفرض ما شاء من النوافل لما ذكرنا من المعنيين .
والثالث : وهو أنه يجوز جمعها بسلام واحد ، فجاز أداء جميعها بتيمم واحد ،