الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص250
وحكي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أن الجنب لا يتيمم ويؤخر الصلاة حتى يجد الماء فيغتسل ويقضي ما ترك من الصلاة ، والدليل على جوازه ما رواه الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن عباد بن منصور عن أبي رجاء العطاردي عن عمران بن الحصين أن النبي ( ص ) أمر جنباً أن يتيمم ثم يصلي فإذا وجد الماء اغتسل ، وروى سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي مالك عن عبد الرحمن بن ابزى قال : ‘ كنت عند عمر بن الخطاب فجاءه رجلٌ فقال : إنا نكون بالمكان الشهر أو الشهرين فقال عمر : أما أنا فلم أكن أصلي حتى أجد الماء ؛ قال : فقال عمار أما تذكر إذ كنت أنا وأنت في الإبل فأصابتنا جنابةٌ ، فأما أنا فتمعكت ، فأتينا النبي ( ص ) فذكرت ذلك له فقال : إنما كان يكفيك أن تقول هكذا وضرب بيده الأرض ثم نفخهما ثم مسح بهما وجهه ويديه ، فقال عمر : يا عمار اتق الله ، فقال : يا أمير المؤمنين إن شئت والله لم أذكره أبداً فقال عمر : كلا ، والله لنولينك من ذلك ما توليت ‘ .
وروى حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن رجل من بني عامر عن أبي ذر قال : ‘ كنت أعزب عن الماء ومعي أهلي فتصيبني الجنابة فأصلي بغير طهور فأتيت النبي ( ص ) فقلت : هلكت يا رسول الله ، قال : وما أهلكك قلت : كنت أعزب عن الماء ومعي أهلي فتصيبني الجنابة ، فأصلي بغير طهور فأمرني رسول الله ( ص ) بماءٍ فاغتسلت ، ثم جئت فقال رسول الله ( ص ) يا أبا ذر إن الصعيد طهورٌ وإن لم تجد الماء إلى عشر سنينٍ فإذا وجدت الماء فأمسسه جلدك
فدلت هذه الأخبار الثلاثة مع اختلاف طرقها على جواز التيمم للجنب .