پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص242

عمار بن ياسر أن النبي ( ص ) ضرب بيده على الأرض ثم نفخ ومسح بها وجهه وذراعيه ‘ قالوا : وبالنفخ يزول ما علق باليد من تراب أو غبار ، قالوا : ولأنه قد باشر بيده ما يتيمم به فوجب أن يجزئه قياساً عليه إذا علق بيده شيء منه ، ولأنه مسح أقيم مقام الغسل فلم يكن من شرطه إيصال الطهور إلى العضو ، قياساً على المسح على الخفين .

ودليلنا قوله تعالى : ( فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ مِنْهُ ) ( المائدة : 5 ) فأوجب الظاهر أن يكون من الصعيد ممسوحاً به في الوجه واليدين ، فإذا لم يعلق باليد شيء منه لم يكن ممسوحاً به فلم يجز ، وقال ( ص ) : ‘ وجعل لي التراب طهوراً ‘ وما لا يلاقي محل الطهارة لا يكون طهوراً ، ولأنها طهارة عن حدث فوجب أن تفتقر إلى استعمال ما يكون طهوراً فيها كالوضوء ، ولأنه ممسوح أبدل من غسل فوجب إيصال الممسوح به إلى محله ، قياساً على مسح الجبائر والخفين في الطهارة ، فوجب أن يفتقر إلى ممسوح به قياساً على مسح الرأس في الوضوء .

فأما الجواب عن الخبر بأن النبي ( ص ) مسح بالجدار ، فهو أن الجدار لا ينفك من الغبار ، وأن الماسح بيده لا يخلو من حصول ذلك فيها ، وذلك مدرك بالمشاهدة ، وأما الجواب عن حديث عمار أن النبي ( ص ) نفخ في يده فمن وجهين :

أحدهما : أنه نفخ ما يعلق بها من كثير التراب ؛ لأن النفخ لا يذهب جميع ما علق بها من الغبار .

والثاني : أنه إنما ينفخ فكرة حصول الغبار على وجهه لأنه قصد بالتيمم التعليم لعمار ؛ لأنه أراد أن يتيمم لنفسه ، وفي القدر الذي فعله كفاية في التعليم ، وأما قياسهم عليه إذا علق بيده غبار ، فالمعنى فيه أنه جعل مستعملاً لما يتطهر به في أعضائه .

وأما الجواب عن قياسهم على المسح على الخفين ، فيقلب عليهم ، فيقال : فوجب أن يكون من شرطه إيصال الطهور إلى محل التطهير كالمسح على الخفين ، ثم المعنى في المسح على الخفين أنه قد أقيم مقام غسل الرجلين فلم يلزم إيصال الماء إلى الرجلين ، وليس كذلك أعضاء التيمم ؛ لأنه لم يستدل بها غيرها فيجزي تطهيرها والله أعلم .

( مسألة )

: قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وينوي بالتيمم الفريضة ، وهذا صحيح النية في التيمم واجبة ، وقد وافق على وجوبها مالك وأبو حنيفة ، وإن خالفا في الوضوء والغسل ، وإذا كان كذلك فالتيمم مع إجماعهم على وجوب النية فيه لا يرفع الحدث ، وإنما يبيح فعل