الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص241
المذرور به من وصول بلله إلى أعضاء الطهارة ، والتراب جامد وربما سبق حصول المذرور على العضو فمنع من وصول التراب إليه وهذا محكي عن أبي علي بن أبي هريرة .
أحدهما : وهو قول أبي إسحاق المروزي وابن أبي هريرة : لا يجوز استعماله ، كالماء المستعمل ، قال : بل هو أسوأ حالاً منه .
والوجه الثاني : وهو أصح إن استعماله جائز بخلاف الماء ؛ لأنه يرفع الحدث فصار مستعملاً برفعه ، والتيمم لا يرفع الحدث فلم يصر التراب مستعملاًَ به ، ولكن يجوز أن يتيمم الجماعة من مكان واحد كما يتوضؤون من مكان واحد ، ويجوز للرجل أن ينقل ما حصل على قدمه ويديه من غبار التراب فيتيمم به وجهاً واحداً ؛ لأنه لم يكن مستعملاً في عبادة .
أحدهما : أن مراد الشافعي في الموضعين إذا لم يمر يده على العضو فيجزئه في الغسل ولا يجزئه في التيمم ؛ لأن الماء يجري بطبعه فيصل إلى البدن كله ، وليس كذلك التراب ، ولأنه مذرور لا يصل إلى جميع العضو إلا بالإمرار ، ولو كان أمره لأجزأه التيمم كما يجزئه الغسل .
والوجه الثاني : وهو قول آخرين إن ذلك محمول على اختلاف حالين فقوله في التيمم : إنه لا يجزئه : يريد به إذا حصل التراب على وجهه قبل تقدم النية ، وإن أحضر النية عند حصول التراب أجزأه ، وقوله في الغسل : إنه يجزئه ، ويريد به إذا أحضر النية عند إصابة الماء لجسده ، ولو تأخرت النية لم يجزه .
قالوا : ‘ ومعلوم أن الجدار أملس لا غبار عليه ، وروى عبد الرحمن بن ابزى عن