پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص235

الواجب مسح الكفين بقوله تعالى : ( فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيُكمْ مِنْهُ ) ( المائدة : 6 ) ومطلق اسم اليد يتناول الكف ، بدليل الاقتصار في قطع يد السارق عليها ، وبرواية الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن ابزى عن أبيه عن عمار بن ياسر أنه قال : كنت في الإبل فأصابتني جنابةٌ فتمعكت فأتيت النبي ( ص ) فذكرت ذلك له فقال : ‘ إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض فتسمح بها وجهك وكفيك ‘ والدليل على وجوب مسحهما إلى المرفق قوله تعالى : ( وَأَيْدِيَكُمْ مِنْهُ ) وإطلاق اسم اليد يتناول المنكب فدخل الذراع في عموم الاسم ، ثم اقتصر في التيمم على تقييده في الوضوء به ، وروى الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن أبي الحويرث عن أبي الأعرج عن ابن الصمة أن رسول الله ( ص ) تيمم فمسح وجهه وذراعيه .

وروى أحمد بن ثابت العبدي عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ( ص ) ضرب بيده على الحائط ومسح بها وجهه ، ثم ضرب ضربةً أخرى فمسح ذراعيه .

وروى عروة عن أبي الزبير عن جابر أن النبي ( ص ) قال : ‘ التيمم ضربةٌ للوجه وضربةٌ للذراعين إلى المرفقين ‘ وروى الربيع بن زيد عن أبيه عن جده عن أسلع قال : كنت مع رسول الله ( ص ) في غزاة المريسيع فأصابتني جنابةٌ فقال لي رسول الله ( ص ) : ‘ قم فارحل