پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص231

موسى في خروج الماء من الحجر ؛ لأن خروجه من الحجر معتاد ، ومن بين الأصابع غير معتاد ؟ قيل : هذا الخبر وإن لم ينقله غير أنس فهو جارٍ مجرى التواتر ، لأن أنساً أضاف ذلك إلى غزاة كانت الصحابة فيها ورواه وعصر الصحابة باقٍ وأكثرهم حي فنقلوه ولم ينكروه اعترافاً بصحته فصار كالإجماع منهم على نقله ، ولولا ذاك لردوه على أنس وأنكروه .

والضرب الثاني : أن يشترك الرجال والنساء في الطهارة من إناء واحد إما من حدث وإما من جنابة ، أو من حدث وحيض وجنابة ، فكل ذلك جائز أيضاً ، وبه قال أبو حنيفة ومالك وجمهور الفقهاء ومنع أحمد بن حنبل من ذلك احتجاجاً برواية داود بن عبد الله عن حميد الحميري قال : لقيت رجلاً صحب النبي ( ص ) أربع سنين كما صحبه أبو هريرة قال : ‘ نهى رسول الله ( ص ) أن تغتسل المرأة بفضل الرجل ، أو يغتسل الرجل بفضل المرأة ‘ .

ودليلنا رواية نافع عن ابن عمر أنه قال : ‘ كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله ( ص ) من أناءٍ واحدٍ جميعاً ‘ وروت معاذة العدوية عن عائشة قالت : ‘ كنت أغتسل أنا ورسول الله ( ص ) قالت : فربما قلت له : ابق لي أبق لي ‘ .

وروى أبو الشعثاء عن ابن عباس عن ميمونة أنها كانت تغتسل هي ورسول الله ( ص ) من إناءٍ واحد .

وروى وكيع عن أسامة بن زيد عن خربوذ عن أم حبية الجهنية قالت : ‘ اختلفت يدي ويد رسول الله ( ص ) في الوضوء من إناءٍ واحدٍ ‘ ولأن ما فضل عن الاستعمال فقد يمنع من جواز الاستعمال كالرجلين والمرأتين فأما استدلالهم بالخبر إن كان صحيحاً فعنه جوابان :