پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص229

باب فضل الجنب وغيره

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ أخبرنا مالك بن أنسٍ عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال : رأيت رسول الله ( ص ) أتى بوضوءٍ فوضع يده في الإناء وأمر الناس أن

يتوضؤوا منه فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأ الناس من عند آخرهم .

عن ابن عمر أنه قال : كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله ( ص ) في إناءٍ واحدٍ جميعاً وروي عن عائشة أنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله ( ص ) من إناءٍ واحدٍ تعني من الجنابة وأنها كانت تغسل رأس رسول الله ( ص ) وهي حائضٌ . ( قال الشافعي ) : ولا بأس أن يتوضأ ويغتسل بفضل الجنب والحائض لأن النبي ( ص ) إذا اغتسل وعائشة من إناءٍ واحدٍ فقد اغتسل كل واحدٍ منهما بفضل صاحبه ( قال ) وليست الحيضة في اليد ولا المؤمن بنجسٍ إنما تعبدٍ أن يماس الماء في بعض حالاته وكذلك ما روى ابن عمر أن كل واحدٍ منهما توضأ بفضل صاحبه .

( فصل )

: قال الماوردي : اعلم أن فضل الطهور ضربان :

ضرب فضل عن الأعضاء بعد استعماله فيها فهذا مستعمل لا يجوز استعماله على ما سنذكره .

وضرب فضل في الإناء بعد استعمال بعضه فلا يمنع ذلك من جواز استعماله ، ولا بأس أن يشترك الجماعة في الطهارة من ماء واحد ، واشتراك الجماعة على ضربين :

أحدهما : أن يكونوا جنساً واحداً كاشتراك الرجال أو كاشتراك النساء ، فهذا جائز باتفاق ، ولما رواه الشافعي بإسناده عن أنس بن مالك قال : رأيت رسول الله ( ص ) وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه فأتى رسول الله ( ص ) بوضوءٍ فوضع في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضؤوا فرأيت الماء نبع من تحت أصابعه فتوضأ الناس حتى توضؤوا