پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص228

لم ينجس فكذا الماء أدخله جنباً لم ينجس فعلى هذا لو أن جنباً أو حائضاً غاص في الماء ناوياً والماء كثير طهر من جنابته ، ومن نجاسته إن كانت على بدنه نجاسة والماء طاهر مطهر ما لم يحصل للنجاسة فيه أثر ، فإن كان الماء قليلاً ولم يكن على بدنه نجاسة طهر من جنابته وصار الماء مستعملاً ، فإن كان على بدنه نجاسة لم يطهر من جنابته ولا من نجاسته لأن الماء نجساً بورود النجاسة وصار نجساً ، فلو اغتسل هذا الجنب بعد نجاسة بدنه غسلاً واحداً طهر من نجاسته وهل يطهر من جنابته أم لا ؟ على وجهين :

أحدهما : أنه لا يطهر من الجنابة حتى يغتسل غسلاً ثانياً ، لأن ماء الغسل الأول صار بملاقاة النجاسة مستعملاً فيها ، وما استعمل في النجاسة لم يرتفع به حدث الجنابة .

والوجه الثاني : أنه قد طهر من جنابته بالغسل الأول كما طهر من نجاسته لملاقاة الماء لهما في حاله وليس ارتفاع أحدهما أولى من الآخر فاقتضى أن يكون دافعاً لهما . والله أعلم بالصواب .