پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص223

ورجليه ، فلم يكن للحدث تأثير فيهما ، وأثر في الوجه والذراعين لزوال حكم الجنابة عنهما قبل طرؤ الحدث عليهما ، وبين أن يستأنف الغسل من أوله لا يلزمه فيه ترتيب الرأس والرجلين ، لبقاء حكم الجنابة فيهما ، وهل يلزمه ترتيب الوجه والذارعين أم لا ؟ على وجهين فمن اغتسل بدلاً من الوضوء لأن الوجه والذراعين قد نزل عنهما حكم الجنابة فلحقهما حكم الحدث .

( فصل )

: والفرع الثاني : صورته في محدث عدم الماء في سفره ، فتيمم وصلى ثم اجتنب ووجد من الماء ما يكفي أعضاء وضوئه .

فإن قيل : إن حكم الحدث باقٍ لا يدخل في الجنابة الطارئة عليها لزمه أن يستعمل الماء في أعضاء وضوئه بدلاً من حدثه ثم يتيمم في وجهه وذراعيه بدلاً من جنابته ، ويجوز أن يقدم التيمم على استعمال الماء لأن التيمم بدل من الجنابة والوضوء بدل من الحدث ويجوز تقديم أحدهما على الآخر وإن قيل : إن حكم الحدث قد سقط بطرؤ الجنابة عليها فهل يلزمه استعمال ما وجد من الماء أم لا ؟ على قولين فيمن وجد بعض ما يكفيه .

أحدهما : لا يلزمه استعماله ويقتصر على التيمم وحده ، ويجزئه .

والقول الثاني : يلزمه استعماله فيما شاء من بدنه ثم يتيمم بعده لباقي بدنه ، ولا يجوز أن يقدم التيمم ها هنا على استعمال الماء ؛ لأنه بدل عما لم يصل إليه الماء .

( فصل )

: والفرع الثالث : صورته في مسافر جنب وجد من الماء ما غسل به وجهه وذراعيه ورأسه لا غير ، ويتيمم لباقي بدنه ثم أحدث ووجد الماء فإن توضأ واغتسل كان أولى ، وإن اقتصر على الغسل به فبدأ برجليه ثم بوجهه وذراعيه ورأسه ماسحاً برأسه لا غاسلاً أجزأه ، لأن الرجلين هما في حدث الجنابة فلم يلحقهما حكم الحدث الأصغر فجاز تقديم غسلهما ، وزال حدث الجنابة عن الوجه والذراعين والرأس فلحقهما حكم الحدث الأصغر فاستحق فيها الترتيب ومسح الرأس دون الغسل ولكن لو بدأ بذراعيه قبل وجهه لم يجزه ، لارتفاع حدث الجنابة ولحوق الحدث الأصغر الموجب للترتيب ، وجملته أن الترتيب مستحق مما غسله قبل حدثه ، فإن خالف الترتيب فيه لم يجزه لطرؤ الحدث عليه بارتفاع الجنابة عنه والترتيب غير مستحق فيما غسله بعد حدثه لبقاء الجنابة وامتناع لحوق الحدث به ، ولكن لو غسل رأسه بدلاً من مسحه صار مغتسلاً بدلاً من وضوء ألحقه حكم الحدث ، فهل يسقط عنه حكم الترتيب أم لا ؟ على ما ذكرناه من الوجهين .