پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص222

أحدهما في الآخر فسقط التكرار ، ولما كان ترتيب الحدث مخالفاً لغسل الجنابة ثبت الترتيب زائداً على غسل الجنابة .

والوجه الثالث : وهو ظاهر المذهب مذهب الشافعي ، وقد نص عليه في الإملاء أنه يسقط حكم التكرار والترتيب ، ويدخل الحدث في الجنابة ويلزمه الغسل وحده دون الوضوء بأي موضع بدأ من بدنه أجزأه ووجه ذلك أن الحدث مع الجنابة هو أصغر نوعي الجنس . فإذا اجتمعا دخل الأصغر في الأكبر كما تدخل العمرة في الحج إذا قرن وكان أبو العباس بن سريج يجعل الحدث الطارئ على الجنابة كالحدث المتقدم على الجنابة في تخريج الوضوء على الأوجه الثلاثة ، وأنكر سائراً أصحابنا ذلك ، وفرقوا بين الحدث المتقدم وبين الحدث المتأخر أن المتقدم لما طرأ على أعضاء ظاهرة ثبت حكمه والمتأخر لما طرأ على أعضاء غير ظاهرة سقط حكمه .

( فصل )

: ويتفرع على هذا الأصل واختلاف الأوجه الثلاثة فيه فروع خمسة :

فالفرع الأول منها : صورته في جنب غسل بعض بدنه للجنابة ثم أحدث قبل تمام الغسل فلا يخلو أعضاء الوضوء من ثلاثة أحوال :

أحدها : أن تكون أعضاء وضوئه من جملة الباقي من بدنه الذي لم يغسله من جنابته ، فهذا يتمم غسل الباقي من بدنه ، ويجريه عن جنابته وحدثه ، ولا يلزمه ترتيب أعضاء الوضوء في باقي غسله ، لأن الحدث طرأ عليها ، وحكم الجنابة لم يزل عنها فلم يكن للحدث تأثير ، ولم يستحق لأجله ترتيب .

والحالة الثانية : أن تكون أعضاء وضوئه قد غسلها قبل حدثه فهذا بالخيار بين أن يتمم باقي غسله ثم يتوضأ مرتباً من بعده ، فيكون غسل باقي البدن لتمام الغسل من جنابته ، واستئناف الوضوء لما طرأ من حدثه ، وبين أن يستأنف غسل جميع جسده فيجزئه عن جنابته وعن حدثه ؛ لأنه لو فعل ذلك قبل أن يتقدم غسل بعض الأعضاء أجزأ فإذا فعله بعد غسل بعضها أولى ، لكن هل يلزمه إذا استأنف غسل جميع جسده أن يرتب أعضاء وضوئه في غسله أم لا ؟ على وجهين من المحدث إذا اغتسل بدلاً من وضوئه هل يسقط حكم الترتيب أم لا ؟ على وجهين مضيا .

والحال الثالثة : أن يكون قد غسل بعض أعضاء وضوئه وبقي بعضها كأن أحدث بعد غسل وجهه وذراعيه وبقي رأسه ورجلاه ، فهو بالخيار بين أن يتمم غسله ثم يغسل وجهه وذراعيه مرتباً دون رأسه ورجليه ، لأن طرؤ الحدث كان بعد بقاء حكم الجنابة في رأسه