پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص220

والخامس : أن يدخل يديه في الإناء فيخلل ببلل أصابعه أصول شعره ولحيته لرواية هشام بن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ( ص ) كان يدخل يده في الإناء فيخلل شعره حتى إذا رأى أنه قد أصاب البشرة أفرغ على رأسه ثلاثاً .

والسادس : أن يحثي على رأسه ثلاث حثيات من ماء لهذا الحديث المقدم .

والسابع : أن يبدأ بإفاضة الماء على شقه الأيمن ، لرواية القاسم عن عائشة قالت : كان رسول الله ( ص ) إذا اغتسل من الجنابة أخذ بكفيه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفه فقال بهما على رأسه .

والثامن : أن يمر بيديه على ما قدر عليه من جسده لرواية ابن سيرين عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( ص ) : إن تحت كل شعرةٍ جنابةٍ فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة ‘ . ومعلوم أن إنقاء البشرة إنما يكون بالدلك والإمراد .

والتاسع : إيصال الماء إلى جميع شعره وبشره لقوله عليه السلام : بلوا الشعر وانقوا البشرة .

والعاشر : نية الغسل من الجنابة لما قدمناه من الدليل والأخبار أن يبتدئ بالنية مع التسمية ويستديمها إلى إفاضة الماء على جسده ، والأخرى أن ينوي مع ابتداء إفاضة الماء على جسده ، ولكن هل يعيد بها فعله قبل نيته من سنة غسله أم لا ؟ على وجهين مضيا في الوضوء .

( فصل )

: فأما المفروض في هذه العشرة ، فقد تنقسم هذه العشرة ثلاثة أقسام : قسم يكون فرضاً ، وقسم يكون سنة ، وقسم يختلف باختلاف الحال ، فأما الفرض الذي لا ينفك الغسل منه بحال فشيئان :

أحدهما : النية .

والثاني : إيصال الماء إلى جميع البشرة والشعر ، وأما السنة التي لا تجب في الغسل