الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص217
الصلاة والصيام وسائر الأحكام كان كدم الحيض ، في وجوب الغسل على أن وجوب الغسل منه إجماع فلو ولدت الحامل ولداً لم تر معه دماً ففي وجوب الغسل عليها وجهان :
أحدهما : لا غسل عليها لعدم موجبه من الدم .
والوجه الثاني : عليها الغسل ، لأن الولد مخلوق من مائها ، قال الله تعالى : ( فَلْيَنْظُرِ الإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ) ( الطارق : 5 ، 6 ، 7 ) . يعني : أصلاب الرجال وترائب النساء ، وقال : ( مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ ) ( الإنسان : 2 ) . يعني : اختلاطاً ، فإذا ولدت والولد مخلوق من مائها فقد أنزلت والإنزال موجب للغسل ، فكذلك ولادتها موجبة للغسل .
فقد كان أبو سعيد الإصطخري يقول : لا حكم لجنابة ، وما مضى عليه من الشرك مغفور عنه فلا غسل عليه ، وقال ابن شريح وجمهور أصحابنا جنابته ثابتة والغسل عليه واجب ، فلو كان قد اغتسل قبل إسلامه ففي صحة غسله وجهان مضيا . وبالله التوفيق .