پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص214

حال ذلك الثوب من أن يلبسه غيره أم لا ، فإن لبسه غيره فلا غسل عليه لجواز أن يكون غيره ، ولا على ذلك الغير غسل لجواز أن لا يكون ذلك منه ، وإن كان ذلك الثوب لا يلبسه غيره أو لم يلبسه غيره منذ غسله ، وقد كان يلبسه غيره قبل الغسل ، نظر فيه ، فإن كان المني من ظاهره فلا غسل عليه لجواز أن يكون قد لاقى منياً على ثوب غيره فتعدى عليه ، أو قد حاكه رجل أنزل فوقع منيه على ثوبه ، فإن كان المني من داخل الثوب فالغسل عليه واجب لعلمنا أنه منه ، وامتناع كونه من غيره ، فإذا اغتسل أعاد كل صلاة صلاها من أقرب نومة نامها فيه ، لأنه الظاهر من حال إنزاله ، إلا أن يكون قد نام فيه لا يلزمه إعادة شيء مما صلى لجواز أن يكون حادثاً بعد آخر صلاة ، وليس هناك ظاهر يغلب فيحمل على اليقين .

( فصل )

: فأما إذا بوشرت المرأة دون الفرج فاستدخلت مني الرجل إلى فرجها فلا غسل عليها فكذلك لو ألقته من فرجها بعد استدخاله .

وقال الحسن البصري : إذا ألقته بعد استدخاله لزمها الغسل قياساً على إنزال ماء نفسها وهذا خطأ لأنه ما لم يكن من مائها لم يتعلق بإلقائه وجوب الغسل كما لو استدخلت دواء ، فألقته أو لم تلقه .

( مسألة )

: قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ أنزل الماء الدافق متعمداً أو نائماً أو كان ذلك من المرأة فقد وجب الغسل عليهما وماء الرجل الذي يوجب الغسل هو المني الأبيض الثخين الذي يشبه رائحة الطلع فمتى خرج المني من ذكر الرجل أو رأت المرأة الماء الدافق فقد وجب الغسل ‘ .

قال الماوردي : اعلم أن مني الرجل مخالف لمني المرأة في صفته ، فمني الرجل هو ثخين أبيض تشبه رائحته رائحة الطلع ، وهذه صفة في حال السلامة والصحة ، وقد يتغير بالأمراض والأغذية وكثرة الجماع ، ومني المرأة هو أصفر رقيق ليس له تلك الرائحة ، وإنما وصفهما الشافعي بهذه الصفة لتجربتهما عند المشاهدة .

وقد جاءت السنة بما يؤيد هذا .