الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص212
وجوب الغسل ولكن لو لف على ذكره خرقة وأولجه إلى حد الختان فقد اختلف أصحابنا في وجوب الغسل منه إذا لم يتعقبه إنزال على وجهين :
أحدهما : أنه يوجب الغسل عليهما كما لو كان الذكر مستوراً بالحشفة وأنه يولج الذكر والخرقة معه .
والوجه الثاني : أنه لا غسل عليه ، لأنه يصير مولجاً في خرقة ولأن ذلك مانع من وصول اللذة وخالف الحشفة لأنها من الذكر ، ولا يمنع اللذة وكان أبو الفياض يفصل حال الخرقة فيقول : ‘ إن كانت الخرقة كثيفة تمنع من اللذة فلا غسل وإن كانت خفيفة لا تمنع من اللذة وجب الغسل ‘ .
أحدهما : وهو قول أبي العباس بن سريج أنه نجس يجب غسله كالبول .
والوجه الثاني : وقد حكي نصاً عن الشافعي في بعض كتبه أنه طاهر لا يجب غسله كالمني . قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وإن أنزل الماء الدافق متعمداً أو نائماً أو كان ذلك من المرأة ، فقد وجب الغسل عليهما ، وهذا صحيح وإنزال المني هو الثاني مما يوجب الغسل على الرجال والنساء فأيهما أنزله من جماع أو احتلام بشهوة أو غير شهوة في نوم أو يقظة فالغسل منه واجب لرواية الزهري عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري أن النبي ( ص ) قال : ‘ الماء من الماء ‘ يعني : أن إنزال المني يوجب الغسل بالماء ، وروت عائشة وأم سلمة