الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص210
أبي هريرة أن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ إذا قعد بين شعبها الأربع وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل ‘ .
فأما الجواب عن أخبارهم فهو أنها منسوخة بما روينا عن أبيّ بن كعب .
وروي عن محمود بن لبيد قال سألت زيد بن ثابت عمن أولج ولم ينزل فقال :