الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص209
وبما رواه هشام بن عروة عن أبيه عن أبي أيوب الأنصاري عن أبي بن كعب قال : سألت النبي ( ص ) عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل ، فقال : يتوضأ ولا غسل عليه . ومعنى يكسل : يقطع جماعه .
وبما روى أبو سعيد الخدري عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ إذا كسل أحدكم أو أقحط فلا غسل عليه ‘ قوله أقحط أي لم ينزل .
ودليلنا ما رواه الشافعي عن سفيان عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى الأشعري سأل عائشة عن التقاء الختانين فقالت عائشة : قال رسول الله ( ص ) : ‘ إذا التقى الختانان وجب الغسل ‘ . وروى الشافعي عن إسماعيل بن علية عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن عائشة قالت : قال رسول الله ( ص ) : ‘ إذا قعد بين الشعب الأربع ثم ألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل ‘ .
وروي عن أبي داود عن محمد بن مهران عن ميسر الحلبي عن أبي غسان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال : حدثني أبي بن كعب إن الفتيا التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة ، رخصها رسول الله ( ص ) في بدو الإسلام ثم أمر بالاغتسال من بعد .
وروى أبو داود عن مسلم بن إبراهيم عن شعبة عن قتادة عن الحسن بن أبي رافع عن