پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص208

باب ما يوجب الغسل

قال الشافعي : ‘ أخبرنا الثقة هو الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت : ‘ إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ‘ فعلته أنا ورسول الله ( ص ) فاغتسلنا . ورواه من جهة أخرى عن عائشة أنها قالت : قال رسول الله ( ص ) : ‘ إذا التقى الختانان وجب الغسل ‘ . ( قال ) حدثنا إبراهيم قال حدثنا موسى بن عامرٍ الدمشقي وغيره قالوا حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي في هذا الحديث مثله .

قال الماوردي : وهذا كما قال لما فرغ الشافعي من ذكر ما يوجب الوضوء عقبه بذكر ما يوجب الغسل ، والذي يوجب الغسل أربعة أشياء :

شيئان منهما يشترك فيهما الرجال والنساء ، وشيئان منهما يختص بهما النساء ، دون الرجال ، فأما الشيئان اللذان يشترك فيهما الرجال والنساء :

فأحدهما : التقاء الختانين .

والثاني : إنزال المني ، فأما التقاء الختانين فموجب للغسل سواء كان معه إنزال أو لم يكن وهو قول الأكثر من الصحابة والجمهور والتابعين والفقهاء .

وقال داود بن علي : لا غسل فيه إذا لم يكن معه إنزال ، وبه قال من الصحابة أبي بن كعب وسعد بن أبي وقاص وأبو سعيد الخدري استدلالاً برواية الزهري عن أبي سعيد الخدري أن النبي ( ص ) قال : ‘ الماء من الماء ‘ يعني الاغتسال من الإنزال فدل على انتفائه من غير الإنزال .