پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص206

في دار رجلٍ فناداه بالصلاة ، فخرجنا فمرننا برجلٍ وبرمته على النار فقال له رسول الله ( ص ) : أطابت برمتك فقال : نعم بأبي أنت وأمي فتناول منها بضعة ، فلم يزل يعلكها حتى أحرم بالصلاة وأنا أنظر إليه . وروى داود بن أبي هند عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث الهاشمي عن أم حكيم بنت الزبير قالت : أتيت النبي ( ص ) بكتفٍ ، فجعلت أسحلها له فأكلها ثم صلى ولم يتوضأ ومعنى أسحلها أي أكشط ما عليها ، ومن هذا ساحل البحر لأن الماء قد سحله ، وروى شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر قال : كان آخر الأمرين من رسول الله ( ترك الوضوء وما غيرت النار ) فأما حديث أبي هريرة فمنسوخ وقد قال ابن عباس يا أبا هريرة فإنا نتوضأ بالحميم وقد أغلى بالنار وإنا لندهن بالدهن وقد طبخ على النار فقال أبو هريرة يا ابن أخي إذا سمعت الحديث عن رسول الله ( ص ) فلا تضرب له الأمثال ، فأما أحمد بن حنبل في تخصيصه لحم الجزور في وجوب الوضوء على من أكله فمستدل بحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال : سئل رسول الله ( ص ) عن الوضوء من لحم الإبل فقال : توضؤوا منها ، وسئل عن لحم الغنم فقال : تتوضؤوا منها ، وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال : لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين ، وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال : صلوا فيها فإنها بركةٌ . وهذا الحديث محمول على الاستحباب والإرشاد وفرق بين لحوم الغنم ولحوم الإبل لما في لحوم الإبل من شدة السهوكة وفرق بين مبارك الإبل ومرابض الغنم في الصلاة لما في الإبل من النفور ، والله أعلم .

( مسألة )

: قال الشافعي : فكلما أوجب الوضوء فهو بالعهد والسهو سواءٌ ‘ .