پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص203

والثانية : في أكل ما مست النار فجمع بينهما وعطف بالجواب عليهما ونحن نفردهما لاختلاف الكلام فيهما :

أما القهقهة والضحك فقد يتنوع الضحك نوعين : تبسم وقهقهة ، فأما التبسم فلا يؤثر في الصلاة ولا في الوضوء إجماعاً ، وأما القهقهة فإن كانت في غير الصلاة لم ينتقض الوضوء إجماعاً وإن كانت في الصلاة بطلت الصلاة واختلفوا في انتقاض الوضوء بها . فذهب الشافعي إلى أنها لا تنقض الوضوء وبه قال من الصحابة عبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله وأبو موسى الأشعري ، ومن التابعين عطاء والزهري وعروة بن الزبير ، ومن الفقهاء مالك وأحمد وإسحاق ، وقال أبو حنيفة : القهقهة في الصلاة تنقض الوضوء استدلالاً برواية الحسن البصري عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه قال : بينا نحن نصلي خلف رسول الله ( ص ) إذ أقبل رجلٌ ضريرٌ فوقع في حفرة فضحكنا منه فأمرنا رسول الله ( ص ) بالوضوء وإعادة الصلاة من أولها . ورواه أبو حنيفة عن منصور بن زاذان عن معبد الجهني ، وبما روى الحسن عن عمران بن الحصين عن النبي ( ص ) أنه قال : من ضحك في الصلاة قهقهةً فليعد الوضوء والصلاة ورواه الحسن عن أنس عن النبي ( ص ) قال : ولأن كل فعل يقع تارة باختياره وتارة بغير اختياره كان حدثاً كالبول والريح . قالوا : ولأن الطهارة عبادة وردت من الأكثر إلى الأقل في حال العذر فجاز أن تبطلها القهقهة كالصلاة ، ودليلنا ما روى