الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص202
كإفساد الصوم بالقيء إذا ذرعه طرداً ، وإذا استدعاه عكساً ، ولأنها طهارة حكمية تتعلق بالخارج من مخرج الحديث فوجب أن ينتفي عن الخارج من غير مخرج الحدث كالغسل .
فأما الجواب عن قوله من قاء أو قلس فليتوضأ ، فهو أن عبد الرحمن بن أبي حاتم قال : هو مرسل لأن ابن أبي مليكة يرويه عن النبي ( ص ) ، والمرسل عندنا لا حجة فيه ، على أنا نحمله على أحد أمرين :
إما على الوضوء استحباباً .
وإما على غسل ما أصاب الفم من ذلك لأن القلس وهو الريق الحامض يخرج من الحلق ولا يوجب الوضوء وفاقاً .
وأما الجواب عن قوله : الوضوء من كل دم سائل ، فالراوي يزيد بن خالد وهو مجهول ، وعمر بن عبد العزيز لم يلق تميماً الداري فصار منقطعاً يحمل على غسل الموضع .
وأما الجواب عن حديث ابن عباس فراويه عمر بن رباح ، وهو متروك الحديث ، والثابت عن ابن عباس أنه قال : اغسل أثر المحاجم عنك وحسبك .
وأما الجواب عن حديث أبي الدرداء فهو أن وجه الدليل فيه ساقط لأن ثوبان يحتمل أن يكون صب عليه وضوءاً لغسل فمه ، ويحتمل أن يكون لحدث كان به أو لاستحبابه ، على أننا قد روينا عن ثوبان نصاً خلافه ، وحديث سلمان فمحمول على أنه صح على الاستحباب .
وأما الجواب عن قياسهم على ما خرج من السبيلين منتقض بالقيء إذا لم يملأ الفم ، ثم المعنى في السبيلين أنه لما كان الصوت والريح الخارج منهما ناقضاً للوضوء كان غيره كذلك ، ولما كان الصوت والريح من غير السبيلين لا ينقضان الوضوء كان غيرهما كذلك .
وأما الجواب عن استدلالهم بالفطر في الصوم بالداخل من معتاد وغير معتاد ، فهو استدلال بالعكس ولا نقول به ، ثم المعنى فيه أنه لما أفطر بقليله أفطر بكثيره ، ولما لم ينتقض وضوءه بقليله لم ينتقض بكثيره .
قال الماوردي : وهما مسألتان :
أحدهما : في القهقهة .