پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص200

قال الماوردي : وهذا كما قال ما خرج من البدن من غير السبيلين لا ينقض الوضوء سواء كان طاهراً كالدموع والبصاق أو كان نجساً كالقيء ودم الحجامة والفصاد والرعاف وإنما عليه غسل ما ظهر من النجاسة على بدنه ، وبه قال من الصحابة عبد الله بن عمر وابن عباس ، ومن التابعين ابن المسيب والقاسم بن محمد ، ومن الفقهاء مالك وربيعة وأبو ثور .

وقال أبو حنيفة : النجاسة الخارجة من غير السبيلين إذا خرجت من باطن البدن إلى ظاهره انتقض بها الوضوء إلا القيء حتى يملأ الفم ، وقال ابن أبي ليلى ينتقض الوضوء بقليله وكثيره وبه قال من الصحابة عمر وعلي ، ومن التابعين ابن سيرين وعطاء ، ومن الفقهاء زفر بن الهذيل ، واستدلوا بما روى ابن جريح عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ( ص ) قال : ‘ من قاء أو قلس فلينصرف وليتوضأ وليبن على صلاته ما لم يتكلم ‘ وبما روى يزيد بن خالد عن يزيد بن محمد عن عمر بن عبد العزيز عن تميم الداري عن النبي ( ص ) قال : ‘ الوضوء من كل دمٍ سائلٍ ثلاثاً وبما روى عمر بن رباح عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال : كان رسول الله ( ص ) إذا رعف في صلاته توضأ ثم بنى على ما بقي من صلاته .

وبما روى معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء أن النبي ( ص ) قاء فأفطر قال فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال ثوبان أنا صببت له وضوءه . وروي أن