الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص198
مستقبلاً بظاهر كفه لم ينتقض وضوءه مراعاة للأغلب في مقارنة الباطن وهذا لا وجه له لاستواء المعنى في الحالتين .
فأما إن مسه بباطن أصبع زائدة في كفه فقد اختلف أصحابنا فيه على وجهين :
أحدهما : لا ينقض الوضوء لأن الزائد نادر فلم يساو حكم المعتاد .
والوجه الثاني : ينقض الوضوء لأنه من جملة اليد فألحق حكمه به والله أعلم .
قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ولا وضوء على من مس ذلك من بهيمةٍ ؛ لأنه لا حرمة لها ولا تعبد ، وكل ما خرج من دبرٍ أو قبلٍ من دودٍ أو دمٍ أو مذيٍ أو وديٍ أو بللٍ أو غيره فذلك كله يوجب الوضوء كما وصفت ‘ .
قال الماوردي : وهذا كما قال ، مذهب الشافعي وما نص عليه في كتبه كلها أن مس فرج البهيمة لا ينقض الوضوء ، وقال الليث بن سعد : مس فرج البهيمة ينقض الوضوء كمس فرج الآدمي وقد حكاه ابن عبد الحكم وهذا صحيح في ترجمته عن الشافعي وليس هذا المذهب له ، وإن صحت الرواية فلعله قاله حكاية عن مذهب الليث ، وقال عطاء : من مس فرج بهيمة مأكولة اللحم انتقض وضوءه وإن كانت غير مأكولة اللحم لم ينتقض وضوءه ، وكلا المذهبين خطأ لما ذكره الشافعي من التعليل وهو أنه قال : لا حرمة لها ولا تعبد عليها يعني بقوله لا حرمة لها في وجوب ستره ، وتحريم النظر إليه ، وقوله لا تعبد عليها أن الخارج منه لا ينقض طهراً ولا يوجب وضوءاً .