الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص195
ومباشرة مس فرجه كتحريم ذلك من الحي في حرمته ، وروي ذلك عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ كسر عظم الميت ككسر الحي ‘ ولأنه لو أولج في فرج ميتة لزمه الغسل لانتهاك حرمتها وإن حكم الحياة في ذلك جار عليها فكذلك الحكم في مس فرجها ، فأما إذا مس ذكراً مقطوعاً ففي نقض الوضوء به وجهان :
أحدهما : ينتقض اعتباراً بالاسم .
والثاني : لا ينتقض لفقد المعنى وهو وجود اللذة غالباً ، وخالف ذكر الميت لاختلافهما في الحرمة .
وهكذا لو لمس ذكر حي بيد شلاء كان نقض الوضوء على هذين الوجهين ، ويجري على هذين الوجهين حكم من مس ذكراً أشل بيد صحيحة على أنه ليس ذكر الحي الأشل بأخف من ذكر الميت ، وقد كان بعض أصحابنا يخرج من مقتضى هذا التعليل في ذكر الميت وجهاً آخر أنه لا ينقض الوضوء .
قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ والذكر والأنثى ‘ .
قال الماوردي : وهذا كما قال مس فرج المرأة ينقض الوضوء كمس ذكر الرجل ، والدليل على ذلك ما روى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ( ص ) قال : ‘ ويلٌ للذين يمسون ذكورهم ويصلون ولا يتوضؤون ، قالت عائشة : فهذا للرجال ، فما بال النساء ، قال عليه السلام : إذا مست إحداكن فرجها توضأت ‘ .
وروى محمد بن الوليد الزبيري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله ( ص ) : ‘ من مس ذكره فليتوضأ وأيما امرأةٍ مست فرجها فلتتوضأ ‘ .