پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص190

‘ إذا انتشر ذكره بالمس انتقض وضوءه للانتشار ‘ . وقال مالك : ‘ إن مسه ناسياً أو بغير شهوة لم ينتقض وضوءه ‘ واستدلوا برواية عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه قال : ‘ قدمنا على نبي الله ( ص ) فجاء رجلٌ كأنه بدويٌّ فقال : يا نبي الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ فقال : وهل هو إلا بضعةٌ منك أو قال بضعةٌ منه . وهذا نص ، قالوا ولأنه مس ذكره بعضو من جسده فوجب ألا ينتقض وضوءه قياساً على مسه برجله ودليلنا ما رواه بضعة عشر صحابياً عن النبي ( ص ) أنه أوجب الوضوء من مسه . وروى الشافعي ذلك عن خمسة منهم .

أحدهما : رواه الشافعي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عروة بن الزبير يقول : دخلت على مروان بن الحكم فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء فقال مروان ومن مس الذكر الوضوء فقال عروة ما علمت ذلك ، فقال مروان أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله ( ص ) يقول : ‘ إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ ‘ .

والثاني : رواه الشافعي عن عبد الله بن نافع عن ابن أبي ذئب عن عقبة عن