پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص183

موجباً للوضوء فأولى أن يكون زوال العقل موجباً له وإذا كان كذلك فلا فرق بين أن يكون زوال عقله بجنون أو مرض أو سكر أو فزع أو رهبة .

قال الشافعي : وقد قيل إن كان من أغمي عليه أنزل فإن كان ذلك اغتسل ، قال أصحابنا : إن كان الإغماء لا ينفك من الإنزال فعلى المغمى عليه الغسل إذا أفاق لأجل الإنزال لا للإغماء وإن كان قد ينفك منه فلا غسل عليه ، ولو فعله استحباباً كان أفضل اقتداء بالنبي ( ص ) : حين اغتسل لما أفاق من مرضه . ولا فرق بين أن يكون المغمى عليه في حال إغمائه جالساً أو مضطجعاً بخلاف النائم لأنه لا يحس بما يكون عند الإغماء لا في حال الجلوس ولا في غيره فلو أن متوضئاً شرب نبيذ فسكر لزمه غسل النبيذ من فمه وما أصاب من جسده وأن يتوضأ لزوال عقله ولو لم يسكر غسل النبيذ ولم يتوضأ ، ولم يلزمه استقاء ما شرب من النبيذ ، ولو فعل كان أفضل .

( مسألة )

: قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وملامسة الرجل المرأة ، والملامسة أن يفضي بشيء منه إلى جسدها ، أو تفضي إليه لا حائل بينهما أو يقبلها ‘ .

قال الماوردي : وهذا صحيح ، والملامسة هي القسم الرابع من أقسام ما يوجب الوضوء فإذا لمس الرجل بدن المرأة أو المرأة بدن الرجل ، فالوضوء على اللامس منهما واجب سواء لمس بشهوة أو غيرها ، هذا مذهب الشافعي وبه قال من الصحابة عمر وابن مسعود وابن عمر ، ومن التابعين مكحول والشعبي والزهري ومن الفقهاء النخعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق .

وقال مالك والثوري : إن قبلها بشهوة انتقض وضوءه ، وإن كان بغير شهوة لم ينتقض .

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : وإن انتشر ذكره بالملامسة انتقض وضوءه ، وإن لم ينتشر لم ينتقض وقال عطاء إن مس من تحرم عليه انتقض وضوءه ، وإن مس من تحل له لم ينتقض ، وقال ابن عباس والحسن البصري ، ومحمد بن الحسن : لا وضوء في الملامسة بحال واستدلوا جميعاً على سقوط الوضوء منها على اختلافهم فيها برواية إبراهيم التيمي