پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص180

غائط وبولٍ ونومٍ فأطلق النوم ولم يفرق ، ولأن النوم إذا صادف حالاً مؤثراً في خروج الريح كان ناقضاً للوضوء كالاضطجاع طرداً أو القعود عكساً .

فأما الجواب عن الحديث المروي عن ابن عباس فهو أن معلول أنكره أبو داود في سننه وأحمد بن حنبل في حديثه فقال أحمد : أبو خالد الدالاني لم يلق قتادة . وقال أبو داود : لم يرو قتادة عن أبي العالية إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها ، وإذا كان هذا الحديث عند أئمة أصحاب الحديث بهذه المثابة كان مطرحاً ، وأما حديث حذيفة فهو أنكر عندهم من الحديث المروي عن ابن عباس ، ثم لو سلمنا لكان التعليل فيه باسترخاء المفاصل يقتضي حمله على ما لم يرخها من النعاس دون النوم ، وأما قياسهم على الجلوس فالمعنى في الجلوس أنه يخلف العينين في حفظ السبيل عن خروج الصوت والريح وليس كذلك ما سواه .

( فصل )

: فأما القسم الذي لا يوجب الوضوء من أقسام النوم فهو النوم قاعداً لا يوجب الوضوء قليلاً كان النوم أو كثيراً ، وقال المزني نوم القاعد يوجب الوضوء كنوم المضطجع قليلاً كان أو كثيراً ، وقال مالك والأوزاعي وأحمد بن حنبل إن كان نوم القاعد كثيراً أوجب الوضوء ، وإن كان قليلاً لم يوجبه واستدل المزني بحديث صفوان بن عسال المرادي قال : كان رسول الله ( ص ) يأمرنا إذا كنا مسافرين أو سفرى ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيامٍ ولياليهن إلا من جنابةٍ لكن من غائطٍ وبولٍ ونومٍ ، فكان النوم على عموم الأحوال موجباً للطهارة كما كان الغائط والبول موجباً على عموم الأحوال ، قال ولأن ما كان حدثاً في غير حال القعود كان حدثاً في حال القعود كسائر الأحداث ، وأما مالك ومن تابعه فإنهم استدلوا بأن قليل النوم في القعود لا يرخي المفاصل فكان السبيل محفوظاً ، وإذا كثر وطال استرخت المفاصل فصار السبيل مستطلقاً ، ودليلنا حديث حذيفة رضي الله عنه أنه نام قاعداً فلما أنبهه النبي ( ص ) قال له : يا رسول الله أمن هذا وضوءٌ فقال : لا ، وروى معاوية بن أبي سفيان أن النبي ( ص ) قال : العينان وكاء السه فإذا نامت العينان استطلق الوكاء ، فجعل النبي ( ص ) العينين وكاء السه في حفظ السبيل فكذلك الأرض تخلف العينين في حفظ السبيل .

ثم بين بالتعليل أن النوم ليس بحدث وإنما هو سبيل إلى الحدث فإذا وجد على صفة