الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص179
النبي ( ص ) ( كان يسجد وينام وينفخ ، ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ . فقلت له : صليت ولم تتوضأ وقد نمت فقال : إنما الوضوء على من نام مضطجعاً فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله ، وهذا نص ، وروى حذيفة بن اليمان قال : كنت نائماً في المسجد فدخل رسول الله ( ص ) فوضع يده على منكبي فانتبهت فقلت أمن هذا وضوءٌ يا رسول الله ؟ فقال : ( لا ، أو تضع جنبك على الأرض ) فنفى عنه وجوب الوضوء إلا أن يضع جنبه .
قالوا : ولأن كل حالة هي من أحوال الصلاة في الاختبار لم يكن النوم عليها موجباً للوضوء كالجلوس ، ودليلنا قوله تعالى : ( إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ) ( المائدة : 6 ) ، فكان الدليل فيها من وجهين :
أحدهما : عمومها على كل قائم إلى الصلاة .
والثاني : ما رواه الشافعي عن زيد بن أسلم أنه قال في الآية : ( إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ ) من نومٍ ، وروى محفوظ بن علقمة عن عبد الرحمن بن عائذ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : قال رسول الله ( ص ) : ‘ وكاء السه العينان فمن نام فليتوضأ ‘ ، وفيه دليلان :
أحدهما : أنه جعل العينين وكاء السه فاقتضى أن يكون نوم العينين مزيلاً للوكاء على العموم إلا ما خصه دليل الجلوس .
والثاني : عموم قوله ( ص ) : ‘ من نام فليتوضأ ‘ .
وروى زر بن حبيش عن صفوان بن عسال المراوي قال : كان رسول الله ( ص ) يأمرنا إذا كنا مسافرين أو سفرى ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيامٍ ولياليهن إلا من جنابة لكن من