الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص177
خارج من مخرج الحدث المعتاد فوجب أن ينقض الوضوء كالخارج المعتاد فأما قوله لا وضوء إلا من صوت أو ريح فهو أنه لا ظاهر له يتعلق الحكم به ثم فيه دليل على وجوب الوضوء من الصوت والريح وإن كان نادراً كما يوجبه ، وإن كان معتاداً ، وأما خبر المستحاضة فلا دليل فيه لأن المستحاضة محدثة وإنما أجزأتها الصلاة للضرورة ، وأما المعتاد إذا خرج من غير المخرج المعتاد فليس المعنى في سقوط الوضوء منه أنه نادر ولكن المعنى فيه أنه خارج من غير مخرج معتاد .
أحدهما : أن الوضوء منه واجب لأن ما طلع منها قد صار خارجاً .
والثاني : لا ينتقض وضوءه لأن الخارج ما انفصل .
أحدهما : أن تكون خلقة .
والثاني : أن يكون حادثاً من علة به ، فإن كان انسدادهما من أصل الخلقة فسبيل الحدث هو المنفتح والخارج منه ناقض للوضوء سواء كان دون المعدة أو فوقها ، والمسدود كالعضو الزائد من الخنثى لا يجب من مسه وضوء ولا من إيلاجه غسل ، وإن كان انسدادهما حادثاً من علة فحكم السبيلين جار عليهما في وجوب الوضوء من مسه ، والغسل من إيلاجه ، ثم إن كان السبيلان اللذان قد انفتحا دون المعدة كان الخارج منهما ناقضاً للوضوء لأنه لا بد للحي من سبيل لحدثه فأشبه سبيل الخلقة وإن كان فوق المعدة . ففي وجوب الوضوء بما خرج منهما قولان :
أحدهما : فيه الوضوء كما لو كان تحت المعدة اعتباراً بالتعليل المتقدم .
والقول الثاني : لا وضوء فيه لأن الخارج من فوق المعدة ملحق بالقيء والقيء لا وضوء فيه ، فأما إن كان سبيلا الخلقة جاريين فإن كان ما انفتح من السبيل الحادث فوق المعدة لم يجب في الخارج منه وضوء وإن كان دون المعدة فعلى قولين ، وكان أبو علي بن