پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص164

القول في مسألة الاستنجاء باليمين

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ويستنجي بشماله ‘ .

قال الماوردي : وهذا كما قال من السنة أن يستنجي بشماله دون يمناه لرواية إبراهيم عن عائشة قالت : كانت يد رسول الله ( ص ) اليمنى لطهوره وطعامه وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى ، وروى عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال : قال نبي الله ( ص ) : ‘ إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه وإذا أتى الخلاء فلا يمسح بيمينه وإذا شرب فلا يشرب نفساً واحداً ‘ .

وإذا وضح بما ذكرنا أن من السنة الاستنجاء بالشمال تعلق بذلك صفة الاستنجاء بالماء والأحجار في القبل والدبر .

اعلم أنه لا يخلو حال المستنجي من أحد أمرين إما أن يريد إنجاء قبله أو إنجاء دبره فإن أراد إنجاء قبله فلا يخلو حاله من أحد أمرين إما أن يريد استعمال الماء أو استعمال الأحجار فإن أراد استعمال الماء فإن كان رجلاً غسل من ظاهر ذكره ما أصابه البول ويستحب لو تنحنح وقام عن مكان بوله وسلت ذكره ليخرج بقايا البول منه ، وإن كانت امرأة لزمها إيصال الماء إلى داخل الفرج إن كانت ثيباً ولم يلزمها ذلك إن كانت بكراً ، فأما إن أراد المستنجي استعمال الأحجار قبله فللا يخلو خاله من أن يكون رجلاً أو امرأة ، فإن كانت امرأة لم يجز استعمال الأحجار في القبل إن كانت ثيباً ، وجاز أن تستعملها إن كانت بكراً على الصفة التي نذكرها في إنجاء الدبر ، وإن كان رجلاً فإن أمكنه وضع الحجر بين رجليه وأخذ ذكره بيسراه فعل ومسح ذكره على الحجر ثلاثاً على ثلاثة مواضع منه أو على ثلاثة أحجار وإن صغر الحجر فلم يقدر على مسح ذكره عليه إلا بأن يأخذه بإحدى يديه فقد اختلف أصحابنا هل الأولى أن تكون يسراه لأخذ الحجر أو لأخذ الذكر على وجهين :

أحدهما : أن الأولى أن يأخذ بيسراه الحجر لأنه المقصود بالاستنجاء ويكون ذكره بيمناه فعلى الوجه الأول ينبغي أن يمسح الحجر على ذكره .

والوجه الثاني : أن يأخذ بيسراه الذكر وبيمناه الحجر لنهي النبي ( ص ) عن مس الذكر بيمينه فعلى هذا يمسح الذكر على الحجر ليكون على الوجهين معاً ماسحاً باليسرى دون اليمنى .