الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص160
ولأن كل ما منع من الصلاة إذا زاد على قدر الدرهم منع منها وإن نقص عن الدرهم قياساً على ما لم يصبه الماء من أعضاء الحدث ، ولأنها طهارة بمائع أقيم فيها الجامد مقامه فاقتضى أن تكون واجبة كالتيمم .
فأما الجواب عن قوله من استجمر فليوتر ومن لا فلا حرج من وجهين :
أحدها : أن قوله ومن لا عائد إلى الإيتار فإذا تركه إلى الشفع فلا حرج عليه .
والثاني : أنه عائد إلى ترك الأحجار إلى الماء فلا حرج فيه ، وأما قياسهم على دم البراغيث فمنتقض على أصلهم بالمني يجب عندهم إزالة عينه دون أصله ، ثم المعنى في دم البراغيث لحوق المشقة في إزالته وكذلك قياسهم على الأثر فالمعنى فيه أنه يشق إزالته بالحجر .
قسم يوجب الاستنجاء وهو الغائط والبول وكل ذي بلل خرج من السبيلين .
وقسم لا يجوب الاستنجاء وهو الصوت والريح لأن الاستنجاء موضوع لإزالة النجس ، والصوت والريح لا ينجس ما لاقاه فلم يجب الاستنجاء منه ، كما أنه لم ينجس الثوب فلم يجب غسله منه .
والقسم الثالث : ما اختلف قوله في وجوب الاستنجاء منه وهو ما خرج من السبيلين من الأعيان التي لا بلل معها كالدود والحصى إذا خرجا يابسين ، ففي وجوب الاستنجاء منه قولان :
أحدهما : لا يجب لعدم البلل كالصوت والريح .
والثاني : يجب لوجود العين كالغائط والبول .
أحدهما : يجوز قياساً على المعتاد .
والثاني : لا يجوز فيه إلا الماء لأن النبي ( ص ) أمر بنضح الماء على المذي ، ولأنه نادر مما لا يتكرر غالباً في محله فأشبه نجاسة البدن ، فأما دم الحيض فمعتاد ودم الاستحاضة فنادر .