الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص157
الملاعن الثلاثة ، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل ‘ . والموارد : هي الطرق إلى الماء ، ومنه قول جرير :
والسابع : أن يتوقى القبور أن يحدث عليها أو قريباً منها صيانة لها وحفاظاً لحرمة أهلها فقد روى محمد بن كعب عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( ص ) : ‘ من جلس على قبرٍ يبول عليه أو يتغوط عليه فكأنما جلس على جمرةٍ ‘ .
والثامن : ألا يتغوط تحت الشجرة المثمرة ولا يبول في الماء القليل لأنه يفسد بهذا مأكولاً وبهذا طهوراً ومشروباً فقد روى أبو هريرة قال : قال رسول الله ( ص ) : ‘ من تغوط على نهرٍ يتوضأ منه ويشرب فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ‘ فهذه ثمانية آداب تختص بمكان المستنجي .
وأما الثمانية التي تختص به في نفسه :
أحدها : ألا يكشف ثوبه حتى يدنو من الأرض لأنه أستر له وأصون ، فقد روى الأعمش عن أنس قال : كان النبي ( ص ) ( إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنوا من الأرض ) .
والثاني : أن يعتمد على رجله اليسرى فإنه أنجح له ، وقد روى سراقة بن مالك بن جعشم قال : لقد أمرنا رسول الله ( ص ) أن نتوكأ على اليسرى وأن ننصب اليمنى .