پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص153

وأما المعنى فهو أن كشف العورة إذا كان مباحاً إلى غير القبلة كان مباحاً إلى القبلة قياساً على كشفها للمباشرة ، ولأن كل جهة لا يحرم كشف العورة إليها في المباشرة لم يحرم كشف العورة إليها عند الحاجة قياساً على غير القبلة .

( فصل )

: واستدل من منع من استقبالها في الموضعين وأباح استدبارها في الموضعين بحديثين :

أحدهما : رواه عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال : لقد علمكم نبيكم عليه السلام كل شيءٍ حتى الخرأة ، قال : أجل لقد نهانا ( ص ) ( أن نستقبل القبلة بغائطٍ وبولٍ وألا نستنجي باليمين ، وألا يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجارٍ أو نستنجي برجيعٍ أو عظمٍ ) .

والثاني : ما رواه أبو زيد عن معقل بن أبي معقل الأسدي قال : نهى رسول الله ( ص ) ( أن نستقبل القبلتين ببولٍ أو غائطٍ ) .

فلما نص في هذين الحديثين على الاستقبال علم إباحة الاستدبار ، ولأن كل حكم تعلق بالقبلة اختص باستقبالها دون استدبارها كالصلاة ، والدليل على صحة ( ما ذهب إليه الشافعي ) من تحريم الاستقبال والاستدبار في الصحاري ما استدل به الأولون من حديث أبي هريرة وأبي أيوب ، وعلى إباحة ذلك في البنيان ما استدل به الآخرون من حديثي جابر وابن عمر ، ثم الدليل عليهما حديثان آخران :

أحدهما : ما رواه الحسن بن ذكوان عن مروان الأصفر : قال : رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها فقلت : أبا عبد الرحمن أليس قد نهى عن هذا قال : بلى إنما نهى عن ذلك في الفضاء فأما إذا كان بينك وبين القبلة شيءٌ يسترك فلا بأسٍ .