الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص148
سلمة عن علي بن أبي طالب أن النبي ( ص ) لم يكن يحجبه عن قراءة القرآن إلا أن يكون جنباً . وروى موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن النبي ( ص ) قال : ‘ لا يقرأ الجنب والحائض شيئاً من القرآن ، وروى عن عمر بن الخطاب أنه قال يا رسول الله إنك تأكل وتشرب وأنت جنبٌ فقال النبي ( ص ) : ‘ إني آكل وأشرب وأنا جنب ولا أقرأ وأنا جنب ‘ ولأن تحريم القراءة على الجنب قد كان مشهوراً في الصحابة منتشراً عند الكافة حتى لا يخفى على رجالهم ونسائهم ، حتى حكي أن عبد الله بن رواحة : وطئ أمته فقالت له امرأته وطئت المملوكة فأنكر فقالت له إن كنت لم تطأ فاقرأ فقال :
فتشبه عليها ذلك وظنته قرآناً فقالت صدقت ربي وكذبت بصري ، ثم إن عبد الله أخبر النبي ( ص ) بذلك فتبسم وقال : ‘ امرأتك أفقه منك ‘ ، فثبت أن ذلك إجماع .
فأما مالك فإنه قال إن الحائض إن لم تقرأ نسيت لتطاول الحيض بها وأنه قد ربما استوعب شطر زمانها وليس كذلك الجنب وهذا خطأ لورود النص بنهي الجنب والحائض ،