الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص147
أحدهما : يمنعون منه كالبالغين لأن ما لزمت الطهارة له في حق البالغين لزمته الطهارة له في حق غير البالغ كالصلاة والطواف .
والوجه الثاني : وهو ظاهر المذهب وبه قال أكثر أصحابنا إنهم لا يمنعون منه ويجوز لهم حمله لأمرين :
أحدهما : أن طهارتهم غير كاملة بخلاف البالغ فلم يلزمهم في حمله ما ليس بكامل من التطهير .
والثاني : أن في منعهم منه مع ما يلحقهم من المشقة لتجديد الوضوء في حمله مع مداومة الحدث منهم ذريعة إلى ترك تعليمه فيرخص لهم حمله لأجل ذلك .
أحدهما : لا يجوز لأنه بمثابة التالي له ، ولا يجوز للجنب أن يتلو القرآن .
والوجه الثاني : يجوز لأن التلاوة أغلظ حالاً من الكتابة ، ألا ترى أن المصلي لو كتب الفاتحة لم يجزه عن تلاوتها ، فجاز للجنب أن يكتب القرآن ، وإن لم يتله والله أعلم .
قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ولا يمنع من قراءة القرآن إلا جنب ، قال أبو إبراهيم : إن قدم الوضوء وأخر يعيد الوضوء والصلاة ‘ .
قال الماوردي : وهذا كما قال لا يجوز للجنب والحائض والنفساء أن يقرءوا القرآن ولا شيئاً منه ، وجوز لهم داود قراءة القرآن ، وقال مالك : يجوز للحائض أن تقرأ دون الجنب ، واستدل داود بقوله تعالى : ( فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ) ( المزمل : 20 ) . فكان على عمومه ، ورواية عائشة أن النبي ( ص ) كان يذكر الله على كل أحيائه ، وبما روى عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ لا حسد إلا في اثنتين ، رجل آتاه الله مالاً فهو ينفقه في سبيل الله ، ورجلٍ آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار ‘ ودليلنا رواية عبد الله بن