پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص146

والضرب الثاني : ما يتداوله الناس كثيراً ويتعاملون به غالباً ففي جواز حملها وجهان :

أحدهما : لا يجوز وهو قول أبي علي بن أبي هريرة للمعنى الذي ذكرناه .

والوجه الثاني : يجوز لما يلحق به من المشقة الغالبة من التحرز منها .

( فصل )

: فأما أحاديث النبي ( ص ) وكتب الفقه التي لا قرآن فيها فيجوز لهم حملها وكذلك الأدعية لأن الحرمة مختصة بكلام الله تعالى المنزل ، فأما ما كان من كتب الفقه فيه آي من القرآن مثل كتاب المزني وغيره ففيه وجهان :

أحدهما : لا يجوز لهم حملها تغليباً لحرمة القرآن والثاني : يجوز لهم حملها اعتبارا بالأغلب فيها . فأما تفسير القرآن فإن كان ما فيه من القرآن المتلو أكثر من تفسيره لم يجز لهم حمله لأننا إن غلبنا حرمة القرآن لم يجز ، وإن اعتبرنا الأغلب فالقرآن هو الأغلب ، فأما إن كان التفسير فيه أكثر فعلى وجهين إن غلبنا حرمة القرآن لم يجز ، وإن غلبنا الأغلب من المكتوب جاز ، فأما الثياب التي قد كتب على طرزها آي من القرآن فلا يجوز لهم لبسها وجهاً واحدا لأن الكتابة كلها قرآن ولأن المقصود بلبسها التبرك بما عليها من القرآن .

فصل :

فأما التوراة والإنجيل فقد كان بعض أصحابنا يذهب إلى أن المحدث ممنوع من حملها لأنها كتب الله تعالى منزلة كالقرآن ، وذهب سائر أصحابنا إلى أنه لا يمنع من حملها لأمرين : أحدهما : أنها منسوخة فقصرت حرمتها عن حرمة القرآن .

والثاني : أنها مبدلة لما أخبر الله تعالى أنهم يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون كثيراً والمبدل لا حرمة له .

( فصل )

: فأما حمل المصحف مع قماش هو في جملته ، فإن كان المقصود منه القرآن لم يجز لهم حمله وإن كان جملة القماش مقصوداً ففي جواز حملهم له وجهان :

أحدهما : لا يجوز له تغليباً لحرمة القرآن .

والثاني : يجوز اعتباراً بالأغلب ، وقد حكاه حرملة عن الشافعي .

( فصل )

: فأما الصبيان فقد اختلف أصحابنا هل يمنعون من حمل المصحف والألواح التي فيها القرآن إذا كانوا على غير طهارة على وجهين :