الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص134
وروى عبد الله بن مغفل قال سمعت النبي ( ص ) يقول : ‘ يكون في هذه الأمة قومٌ يتعبدون في الطهور والدعاء ‘ .
فأما الاستعانة في الوضوء بمن يصب الماء عليه فلا نستحبه لما روي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه هم بصب الماء على يد رسول الله ( ص ) فقال ( ص ) : ‘ لا أحب أن يشاركني في وضوئي أحدٌ ‘ فإن استعان بغيره جاز فقد صب المغيرة على رسول الله ( ص ) وضوءه في غزوة تبوكٍ .
قال الشافعي : وأحب أن يقف الصاب للماء على يساره فإنه أمكن وأحسن في الأدب :
القول في التنشيف بعد الوضوء : فأما مسح بلل من وضوءه وتنشيفه بثوب فقد روي أن أم سلمة ناولت رسول الله ( ص ) ثوباً لينشف به وضوءه فأبى وقال ( ص ) : ‘ إني أحب أن يبقى علي من وضوئي ‘ فإن نشف بثوب جاز فقد روى معاذ بن جبل قال النبي ( ص ) إذا توضأ مسح بطرف ثوبه ويختار أن يكون وقوف صاحب الثوب عن يمينه ويكره إذا توضأ أن ينثر يده وأطرافه من الماء . فقد نهى النبي ( ص ) عن ذلك وقال : ‘ إنها مراوح الشياطين ‘ .